الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

39/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

* الموضوع: أفعال المرأة في الصَّلاة(1)*

 

*قول المصنِّف (قدس سره): {درس 45}*

*(المرأة كالرَّجل في جميع الأفعال، إلَّا ما سبق، وأنَّها تجمع بين قدميها قائمةً، وتضمّ بيديها ثدييها، وتضع يديها في الرُّكوع فوق ركبتيها؛ وتبدأ في الهوي بالرُّكبتين قبل اليدين؛ وبالجلوس قبل السُّجود، وتسجد لاطئة بالأرض متضمِّمةً من غير تجافٍ؛ وإذا جلست بين السَّجدتين أو في التشهُّد ضمَّت فخذيها، ووضعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت لم ترفع عجيزتها أوَّلاً، بل تعتمد على جنبيها بيديها، وتنسلّ انسلالاً).*

*الشَّرح:* المعروف بين الأعلام أنَّ صلاة المرأة كالرَّجل، إلَّا في مواضع تضمنت صحيحة زرارة المرويَّة في الكافي أكثرها، *( قَالَ :إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ ، جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا ، وَلَاتُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا ، وَتَضُمُّ يَدَيْهَا إِلى صَدْرِهَا ؛ لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا ؛ فَإِذَا رَكَعَتْ ، وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلى فَخِذَيْهَا لِئَلاَّ تُطَأْطِأَ كَثِيراً ؛ فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا ، فَإِذَا جَلَسَتْ ، فَعَلى أَلْيَتَيْهَا ،لَيْسَ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ ، وَإِذَا سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ ، بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ ، ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ ، فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسِهَا ، ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا ، وَرَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ الْأَرْضِ ، وَإِذَا نَهَضَتْ ، انْسَلَّتْ انْسِلَالاً لَا تَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا أَوَّلاً)([1] ).*

*لا يُقال:* إنَّ هذه الرِّواية ليست صحيحةً، بل هي مقطوعة فيُحتمل أن تكون من كلام زرارة.

*فيقال أوَّلا:* أنَّه يظهر من الكافي أنَّها مروية عن أبي جعفر (عليه السَّلام)، فإنَّه روى قبل ذلك حديثاً مشتملاً على أفعال الصَّلاة الواجبة والمستحبَّة بأسانيد متعدِّدة عن حمَّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السَّلام)، ثمَّ قال: *(وبهذه الأسانيد عن حمَّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا قامتِ المرأة...)،* فإنَّ الضَّمير بحسب الظَّاهر يرجع إلى أبي جعفر (عليه السَّلام).

*وثانياً:* أنَّه رواها في الوسائل أيضاً عن العِلل مسندةً إلى أبي جعفر (عليه السَّلام).

ومن هنا تعامل الأصحاب معها معاملة الرِّواية عن المعصوم (عليه السَّلام) .

*والخلاصة:* أنَّه لا إشكال من حيث السَّند.

ويظهر من قوله (عليه السَّلام): *(فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ...)،* أنَّ ركوعها أقلّ انحناءً من ركوع الرَّجل، وهو الأقوى، حذراً من أن تتطأطأ كثيراً بوضعها اليدين على الرُّكبتين.

 

*قوله: (والخنثى يتخيَّر بين هيئة الرَّجل والمرأة؛ وكلُّ ذلك ندب)*

قد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنَّ المستفاد من الكتاب المجيد والسنَّة النبويَّة الشَّريفة أنَّ الخنثى ليس قِسماً برأسه، بل هو إمَّا ذكر أو أنثى، فإمَّا مكلَّف بأحكام الرّجال، أو بأحكام النِّساء.

وهذا يقتضي الاحتياط، بفعل كلّ ما يحتمل وجوبه على الرِّجال أو النِّساء، وبترك كلّ ما يحتمل حرمته على الرِّجال أو النِّساء.

نعم، في الأمور المستحبَّة، كما فيما نحن فيه، تتخيَّر الخنثى بين هيئة الرَّجل والمرأة، والله العالم.

*____________*

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص462، أبواب افعال الصلاه، باب1، ح4، ط آل البيت.