الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

36/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم


الموضوع :حكم الذهب للرّجل .
وكذا غيرهم من الأعلام، كالمحقّق الهمداني والسّيد محسن الحكيم والسّيد أبو القاسم الخوئي (قدس الله أسرارهم)، خلافاً لجماعة أخرى من الأعلام، منهم أفاضل العامليين، كالشهيدَيْن والمحقّق الثاني (رحمهما الله)، قال المصنّف ¬ في الذكرى : الذهب، والصّلاة فيه، حرام على الرّجال، فلو موّه به ثوباً، وصلى فيه، بطل - وقال بعد ذلك - لو موّه الخاتم بالذهب فالظاهر تحريمه، لصدق اسم الذهب عليه ؛ نعم، لو تقادم عهده حتّى اندرس، وزال مسمّاه، جاز ... [1].
 ومنهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء ¬، حيث قال : الشرط الثالث أن لا يكون هو، أو جزؤه، ولو جزئيا،  أو طَلْيُه، ممّا يعدّ لباساً، أو فيما يعدّ لباساً، أو لُبْساً، ولو مجازاً، بالنسبة إلى الذهب من الذهب، إذ لُبْسه ليس على نحو لبس الثياب، إذ لا يعرف ثوب مصوغ منه، فلُبْسه إمّا بالمزج، أو التذهّب، أو التحلّي، أو التزيّن بخاتم، ونحوه، وفي الجواهر : لكن لا ريب في أنّه أحوط، إن لم يكن أقوى ....
 أقول : قد يستدلّ لِمَن ذهب إلى المنع، بأنّ المراد من النهي عن لُبْس الذهب هو النهي عن المذهّب بالتمويه، والطلي، والملحم، وشبه ذلك، لعدم تعارف اتّخاذ اللباس من الذهب المحض، فالمراد حينئذٍ ما تعارف اتخاذه منه من نسج أو تمويه، ونحو ذلك .
 وفيه : أنّ عدم تعارف نسج الثوب من الذهب لا يصلح قرينة لصرف النهي عن لُبْس الذهب، والصَّلاة فيه، إلى إرادة ما يعمّ الممتزج والمموّه، لإمكان إرادة مثل السّواد والخَلْخَال، والخاتم، ونحوها، فما يتحقّق معه اسم اللُبْس عرفاً .
 وبالجملة، فلُبْس الذهب لا يصدق حقيقة إلّا إذا كان الملبوس من حيث هو مصداقاً للذهب للذهب، كما في الحرير .
 وعليه، فالمموّه - أي ما صبغ بماء الذهب - لا إشكال في جواز لُبْسه، والصّلاة فيه، إذ الحرام هو لُبْس الذهب لا ما صبغ بمائه من دون أن يشتمل على العين، كما في مسألتنا لأنّه لون محض .
 وممّا ذكرنا يتضح لك حال ما لو امتزج الذهب مع غيره بكميّة متساوية، كما لو أذيب مقدار من الذهب، وما يعادله من النحاس، وامتزج أحدهما مع الآخر، فلا إشكال في الجواز، لعدم صدق لُبْس الذهب عليه .
 وبالجملة، ما لُبْسه ليس ذهباً، وما كان ذهباً لم يلبسه .
 تنبيه : لا إشكال بين الأعلام في جواز حمل الذهب سواء في ذلك المسكوك، وغيره، وكذا لا إشكال في جواز حمله حال الصّلاة، والصّلاة حينئذٍ صحيحة، إذ لا يصدق عليه أنّه لابس له .
 أضف إلى ذلك : أنّ المعاملات في الأزمنة السابقة كانت بالمسكوك من الذهب، كالدنانير، ولم ينقل عن أحد نزعها حال الصّلاة .
 ومن هنا لو كانت الصّلاة معها باطلة لاشتهر ذلك بين النّاس، ولاسيّما إطلاق الأمر للحاجّ بشد هِمْيَان نفقته على بطنه مع غلبة كونها دنانير .
 والخلاصة : أن السيرة قائمة على جواز ذلك تكليفا ووضعا .
 وممّا ذكرنا يتضح لك جواز شدّ الأسنان به، وذلك :
 أوّلاً : لعدم صدق لُبْس الذهب عليه .
 وثانياً : لبعض الأخبار :
 منها : صحيح بن مسلم عن أبي جعفر ’ - في حديث - أنّ أسنانه استرخت فشدها بالذهب [2].
 ومنها : خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ’ المروي عن مكارم الأخلاق للطبرسي قال : سألته عن الرجل ينفصم سنّه، أيصلح له أن يشدّها بالذهب، وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة ؟ قال : نعم، إن شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيَّة[3] [4]، ولكنّه ضعيف بالإرسال .
 وأمّا اعتبار التذكيّة فيه : فلعلّه لِمَا يستصحبها من اللحم .
 ثمَّ إنّه كما جاز شدّ الإسنان به يجوز أيضاً تلبيس السنّ بالذهب، وذلك لعدم صدق لُبْس الذهب عليه، فاللبس شيء، والتلبيس شيء آخر، والمحرّم هو اللُبْس، والله العالم .



قوله : (والخنثى كالرَّجل في هذين)[5]
المعروف بين جماعة من الأعلام أنَّ الخنثى يجوز لها لُبْس الحرير، والذهب، وتصحّ صلاتها فيهما، وعلّله بعضهم بأصالة البراءة عن الحرمة التكليفيّة، وعن الوضعيّة أيضاً، لما عرفت من جريان البراءة في الشكّ في الأقل والأكثر الإرتباطيين .
 وقال المصنِّف ¬ في الذكرى : يحرم على الخنثى لُبْسه أخذاً بالاحتياط ... [6]، وعلّل صاحب الجواهر ¬ الصحّة بصدق الامتثال، وعدم العلم بالفساد، وفي المستند للنراقي ¬ : جواز اللبس، لاختصاص المنع بالرّجال إجماعاً، نصّاً وفتوى، ولا تصحّ صلاته فيه لإطلاقات المنع، خرجت النساء، فيبقى الباقي .[7]
أقول : من المعلوم أنّ الخنثى ليس قسما برأسه، كما يستفاد ذلك من الكتاب والسنة، فهي إمّا ذكر أو أنثى، وتعمّ إجمالاً بأنّها إمّا مكلّفة بأحكام الرّجل، أو بأحكام الأنثى، ومقتضى هذا العلم الإجمالي هو تنجيز جميع التكاليف المتوجّهة للرّجال، والمتوجّهة للنساء، فيجب عليها امثتالها .
 وبعبارة أخرى : أنّ هذا العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط، بفعل كلّ ما يحتمل وجوبه على الرّجال أو النّساء، وبترك كلّ ما يحتمل حرمته على الرّجال، أو النّساء، ولا وجه للرجوع إلى أصل البراءة، فالأصول النافية للتكليف لا تجري هنا، ومنه تعلم أنّه لا معنى لصدق الإمتثال، وعدم العلم بالفساد، إذ هو أوّلاً لا دليل عليهما .
 وثانياً : لو فرض لهما وجه إلّا أنّه مع وجود العلم الإجمالي ينتفي ذلك الوجه .
 وأمّا ما ذكره صاحب المستند ¬ - من عدم الصحّة، لإطلاقات أدلّة المنع، خرج منها النساء، فيبقى الباقي - فقد أشكل عليه المحقّق الهمداني ¬ : بأنّ الخنثى ليس طبيعةً ثالثةً، بل هو إمّا رجل أو أنثى، فالشكّ فيه شكّ في كونه من أفراد المخصّص المعلوم، ولا يجوز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة على الأظهر[8].
 أقول : ما ذكره المحقّق الهمداني ¬ هو الصحيح، بناءً على عدم ملاحظة تنجّز العلم الإجمالي .
 ولا يرد عليه : ما ذكره السّيد أبو القاسم الخوئي (قدِّسَ سِرّه الشَّريف)  من أنّ الخارج عن إطلاق لا تحلّ الصّلاة في حرير محض هو عنوان المرأة الذي هو أمر وجودي، فيكون الباقي تحت العامّ بعد التخصيص كّل مكلّف لا يكون امرأة، ويمكن إحرازه في الخنثى بضمّ الوجدان إلى الأصل، فإنّه مكلّف بالوجدان، ويشكّ في اتّصافه بهذا العنوان، والأصل عدمه، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعلام الأزليّة، فإنّه قبل أن يخلق لم يكن موصوفاً بعنوان الأُنوثية، والآن كما كان، نظير استصحاب عدم الاتّصاف بالقرشيّة، فيثبت بذلك أنّها ليست بامرأة، وإن لم يثبت كونها رجلاً، فإنّ موضوع الحكم هو الأوّل، دون الثاني ...  .
 ووجه عدم صحّة ما ذكره السّيد أبو القاسم الخوئي (قدِّسَ سِرّه الشَّريف)  هو ما ذكرناه سابقاً من أن المأخوذ في العام بعد التخصيص بأمر وجودي هو العدم النعتي، لا أزلي، أي يصبح العام في مثالنا هو المكلّف المتّصف بعدم كونه امرأة، لا المكلّف المقيّد بعدم الإتّصاف بالمرأة .
 نظير ذلك : ما ذكرناه في مبحث العام والخاصّ بالنسبة للمرأة القرشيّة، حيث لنا : إنّ العام بعد التخصيص يصبح هكذا المرأة المتّصفة بعدم القرشيّة تحيض إلى خمسين، لا المرأة المقيّدة بعدم اتّصافها بالقرشيّة .
 وعليه، بما أنّ الجُزء الثاني المأخوذ في الموضوع هو العدم النعتي لا الأزلي، فلا يجري الاستصحاب لعدم الحالة السابقة، واستصحاب عدم الاتّصاف بالمرأة لإثبات الاتصاف بالعدم يكون من الأصل المثبت، ومن أراد تفصيل هذه المسألة فليُراجع ما ذكرناه هناك في أبحاثنا الأصولية .
 ثمّ إنّ هذا كلّه بناءً على عدم ملاحظة تنجيز العلم الإجمالي، وإلّا فمع ملاحظته فالعلم الإجمالي يقتضي الاحتياط بفعل كلّ ما يُحتمل وجوبه على الرّجال، أو النّساء، وبترك كلّ ما يحتمل حرمته على الرّجال أو النّساء، ولا وجه للرجوع إلى أصل البراءة .
 اللهمّ إلّا أن يُقال : إنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالي إلّا عند الجمع بين الوظيفتين بأنّ كان كلّ منهما مورد ابتلائه، وليس الأمر كذلك، كما عن المحقق الهمداني ¬ .
 وحاصله - مع توضيح منا - : أنّ العلم الإجمالي إنّما ينجّز أطرافه إذا تعارضت الأصول في أطرافه، وتساقطت، كما لو كانت كلّ الأطراف في محلّ الابتلاء، والأمر هنا ليس كذلك، لأنّ الخنثى إن كانت رجلاً فيجب عليها ترك لُبْس الحرير، وإن كانت امرأة فما هو الذي يجب عليها أو يحرم عليها حتّى يتعارض الأصل النافي هنا مع ذاك الأصل ؟ .
 إن قلت : إن كانت امرأة فيجب عليها ترك لُبْس العمامة، لـأنها منختصة الرّجال، فيتعارض هذا الأصل مع ذاك الأصل .
 قلت : لا تبتلى الخنثى حين الصلاة بلبس العمامة غالباً حتّى ينافي جريان هذا الأصل ذاك الأصل .
 والخلاصة : أنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالي .
 وجوابه : إنّما يتم هذا الكلام لو لم يفرض أثر غير لُبْس العمامة، على فرض تقدير كونها امرأة، وأّما إذا فرضنا أثرا آخر، فلا يتمّ هذا الكلام .
 والصحيح : أنّ لها أثراً آخر غير لُبْس العمامة، وهو وجوب ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين .
 وعليه، فالخنثى إن كانت رجلاً فيجب عليها الاجتناب عن لُبْس الحرير، وإن كانت امرأة فيجب عليها ستر بدنها، وهذا العلم الإجمالي منجّز لكون أطرافه في محلّ الابتلاء، والله العالم .


قوله : (ولا تجوز في المغصوب، فتبطل مع العلم بالغصب)
لا خلاف بين الأعلام في تحريم لُبْس الثوب المغصوب في الصّلاة، وغيرها، وإنّما يُكره في بطلان الصّلاة بذلك، فالمعروف بين الأعلام هو البطلان، وفي الجواهر : إجماعاً، وقال العلّامة في النهاية : لا تصحّ الصّلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية عند علمائنا أجمع ...  .
 ثمّ إنّ أكثر عبارات الأعلام مطلقة فتكون شاملة لما هو أعم من أن يكون ساتراً للعورة، أو غير ساتر، بل صرح بذلك المصنّف ¬ في البيان، حيث قال فيه : ولا يجوز الصّلاة في الثوب المغصوب، ولو خيطاً، فتبطل مع علمه بالغصب ...  .
 ولكن في المعتبر والمدارك عدم البطلان بغير الساتر منه، قال المحقّق ¬ في المعتبر : اِعلم أنّي لم أقف على نصّ من أهل البيت ﭺ بإبطال الصّلاة، وإنما هو شيء ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم، والأقرب أنّه إن ستر به العورة، أو سجد عليه، أو قام فوقه، كانت الصّلاة باطلة، لأنّ جُزء الصّلاة يكون منهيّاً عنه وتبطل الصّلاة بفواته، أمّا لو لم يكن كذلك لم تبطل، وكان كلبس خاتم من ذهب .[9]
 وبالمقابل، فإنَّ صريح كلام الفضل بن شاذان الذي هو من قدماء الأصحاب، ومن خواصّ أصحاب الإمام الرضا ’ هو الجواز مطلقاً، كما نقله في كتاب الطلاق، قال صاحب الحدائق ¬ - بعد نقل كلام الكافي - : وهو كلام متين، ومن ثمّ مال إليه المحدّث الكاشاني في المفاتيح، قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار - بعد نقل الكلام بطوله - ما صورته : فظهر أنّ القول بالصحّة كان بين الشيعة، بل كان أشهر عندهم في تلك الأعصار .[10]
 ثمّ قال صاحب الحدائق ¬ : ويؤيِّده أيضاً أنّ صاحب الكافي قد نقل ذلك، ولم ينكره، ولم يطعن عليه في شيء منه .[11]
 وممَّن ذهب إلى الصحّة أيضاً صاحب الجواهر، حيث قال - بعد مناقشته للأدلّة - : فالمتّجه حينئذٍ الصحّة - إلى أن قال : - إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه في مثل المقام ...، وممّن ذهب إلى الصحة أيضا السّيد محسن الحكيم ¬ في المستمسك، حيث قال : فالبناء على عدم الفرق بين السّاتر وغيره في الحكم بالصحّة في محلّه لولا ظهور الإجماع على البطلان فيه، وإن كان في الاعتماد على مثل هذا الإجماع تأمّل، للعلم بالمستند الذي قد عرفت حاله .[12]
 وقد ذهب إلى الصحّة أيضاً السّيد أبو القاسم الخوئي (قدِّسَ سِرّه الشَّريف)، حيث قال : ومقتضى الصناعة عدم اعتبارها في اللباس من غير فرق بين السّاتر وغيره، والملبوس والمحمول والمتحرك بحركة المصلّي، وغير المتحرّك، ثمّ قال : فالنتيجة هو التفصيل بين السّاتر، فالأحوط وجوباً إباحته وبين غيره من الملبوس والمحمول، فالأقوى عدم الاعتبار، وإن كان رعاية الاحتياط أولى .
 أقول : لا بدّ من ذكر الأدلّة التي استدلّ بها على بطلان الصّلاة بالمغصوب سواء السّاتر منه، وغيره، وهي كثيرة :
 منها : الإجماع المدّعى من قبل جماعة من الأعلام .
 وفيه : ما ذكرناه في أكثر من مناسبة من أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد غير حجة .
 مضافاً : إلى احتمال استناد المجمعين إلى الأدلّة الأخرى التي سنذكرها، فلا يكون حينئذٍ إجماعاً تعبديّاً، بل مدركيّاً، أو محتمل المدركيّة .
 ومنها : ما عن الناصريات من أنّ صحّة الصّلاة، وغيرها من العبادات، إنّما يكون بدليل شرعي، والدليل .
 وفيه : أنّ الشكّ في اشتراط الصّلاة بإباحة اللباس مرجعه إلى أصالة البراءة لا الاشتغال، وبذلك يحكم بالصحّة لظاهرية .
 ومنها : ما عن الشيخ ¬ في الخلاف من الاستدلال على البطلان في المغصوب بأن التصرّف في الثوب المغصوب قبيح، ولا تصحّ نية القربة فيما هو قبيح، ولا صلاة إلّا بنية القربة .
 وفيه : أنّ التصرف في الثوب المغصوب، وإن كان قبيحاً إلّا أنّ التستّر بالثوب المغصوب ليس جزءاً من أجزاء الصّلاة حتّى يعتبر فيه نية القربة، بل هو شرط، ومن المعلوم أنّ الشّرط الذي هو التستّر ليس عبادةً قطعاً، وإلّا لمّا صحّ بدون النية .
 وبالجملة، هناك خلط بين أحكام الجُزء والشرط، فالتستّر من حيث أجزاء الصّلاة، بل هو شرط خارج عن ماهيتها كالطهارة، فهو خارج قيداً، وداخل تقيّداً .
 ومنها : ما حكاه صاحب المدارك ¬ بأنّه مأمور بإبانة المغصوب عنه وردّه إلى مالكه، فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضاداً للصّلاة، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، فيفسد .
 وفيه : ما ذكرناه في علم الأصول من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده .
 نعم، لو اقتضى ذلك لكان النهي مفسداً لهما، وإن كان نهياً غيريّاً هذا أوّلاً .
 وثانياً : قد لا يكون منافياً للصّلاة كما لو كان المالك حاضراً، فيعطيه إياه بلا منافاة، أو كان هناك شخص يوصله إلى المالك .
 ومنها - وهو العمدة عندهم - : أنّ الحركات الواقعة في المغصوب الحاصلة بفعل الصّلاة منهيّ عنها، لأنّها تصرّف في المغصوب، والنهي عن الحركات نهي عن القيام والقعود والركوع والسّجود، وهو جُزء الصّلاة فيفسد، لأنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد، فتكون الصّلاة فاسدة لفساد أجزائها .


[1] الذكرى، الشهيد الأول، ص146.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص416، أبواب مكان المصلي، باب31، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص416، أبواب مكان المصلي، باب31، ح3، ط آل البیت.
[4] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص95.
[5] الينابيع الفقهية، علي أصغر مرواريد، ج28، ص596.
[6] الذكرى، الشهيد الأول، ص145.
[7] مستند الشيعة، المحقق أحمد بن محمد مهدي النراقي، ج4، ص344.
[8] مصباح الفقيه، آقا رضا الهمداني، ج2، ص139، ط ق.
[9] المعتبر، المحقق الحلي، ج2، ص92.
[10] بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج83، ص280.
[11] الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحراني (صاحب الحدائق)، ج7، ص104.
[12] مستمسك العروة الوثقى، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج5، ص283.