الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

36/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : فقه الصَّلاة / استحباب قضاء النوافل /

، وهي صحيحة بطريق الشيخ، ومثلها موثقة زرارة عن أبي جعفر  (عليه السلام) [1].
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر  (عليه السلام) (قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ، وثَلَاثَةٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ، تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلَاةٍ، لأَنَّ الْوَتْرَ الآخِرُ خ ل)، لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِه، الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ، ثُمَّ الْوَتْرَ، قَالَ : وقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  (عليه السلام)  : لَا يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلَّا وأَحَدُهُمَا قَضَاءٌ، وقَالَ : إذا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وقُمْتَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، فَوَتْرُكَ الأَوَّلُ قَضَاءٌ، ومَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا فَلْتكُنْ قَضَاءً إِلَى آخِرِ صَلَاتِكَ، فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ، ولْيَكُنْ آخِرُ صَلَاتِكَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ)[2].
وأمَّا ما ورد في موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله  (عليه السلام)  (قال : سألته عن الرّجل يكون عليه صلاةُ ليالٍ كثيرة هل يجوز له أن يصلي صلاةَ ليالٍ بأوتارها، يتبع بعضها بعضا ؟ قال : نعم، كذلك له في أوَّل اللّيل، وأمَّا إذا انتصف إلى أن يطلع فليس للرجل وللمرأة أن يوتر إلَّا وتر تلك الليلة، خاصّة وآخر الوتر، ثمّ يقضي ما بدا له بلا وتر، ثمّ يوتر الوتر الذي لتلك اللّيلة خاصَّة)[3]، فيمكن حمله على التقيّة، لِمَا ينقل عن العامّة من أنّه لا وترين في ليلةٍ واحدة .
[1] قال المصنِّف ¬ في الذكرى : (أنّه قدِ اشتُهر بين متأخري الأصحاب - قولاً ونقلاً - الاحتياط بقضاء صلاة يتخيّل اشتمالها على خَلَل، بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك، وربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته، وبطلانه في الحياة وبالوصية بعد الوفاة، ولم نظفر بنصٍّ في ذلك بالخصوص، وللبحث فيه مجال، إذ يمكن أن يقال : بشرعيته، لوجوه، منها قوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، و اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، وقول النبي (صلى الله عليه وآله) : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإنّما الاعمال بالنيات - إلى أن قال : - وربما تخيل المنع لوجوه، منها قوله تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ،  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وفتح باب الاحتياط يؤدي به، وقول النبي (صلى الله عليه وآله ) : بعثت بالحنيفية السمحة السهلة - ثمَّ قال بعد أنِ استقرّ بالأوّل،  أي قول المشهور، ولأنّ إجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه، فإنّهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم أياها، ويعيدون كثيراً من منها أداء وقضاء، والنهي عن إعادة الصّلاة هو في الشكّ الذي يمكن فيه البناء)[4].
 أقول : لا حاجة إلى هذا التطويل الزائد، لأنّ الكلام إن كان في قضاء وما يحتم الخلل في أدائه، فلا إشكال في حسن الاحتياط فيه، وإن علم بأصل الإتيان به فإن الاحتمال المذكور وإن كان مدفوعاً بقاعدة الفراغ إلَّا أنّ احتمال الخلل واقعاً المساوق لاحتمال الفوت ثابت وجداناً فيستحب الاحتياط، وتحصيل التفريغ عن التكليف الاحتمالي .
 وأمَّا مع يقين الصحة ويقين  البراءة، ففيه : إشكال قوي إذ شرعيّة العبادت تحتاج إلى توفيق من  الشَّارع، ولا يوجد ما يدلّ على ذلك، والله العالم .


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص277، أبواب المواقيت، باب57، ح11، ط آل البیت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص166،  أبواب بقية الصلاة المندوبة، باب42، ح5، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص166،  أبواب بقية الصلاة المندوبة، باب42، ح4، ط آل البیت.
[4] الذكرى، الشهيد الأول، ص138.