الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ حكم الصلاة مع النجاسة وأحكام الآنية
وأمَّا ما ورد من طرقنا:
فمنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ع
( قال: لا تأكل في آنية من فضَّة ، ولا في آنية مفضَّضة )
[1]
ومنها: خبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال:
( لا تأكل في آنية الذهب والفضة )
[2]
ولكنَّه ضعيف ، لعدم وثاقة معلَّى بن محمد .
ومنها: خبر محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر ع
( أنَّه نهى عن آنية الذهب والفضة )
[3]
ولكنَّه ضعيف بسهل بن زياد .
ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال:
( لا تأكل في آنية ذهب ، ولا فضَّة )
[4]
قيل: إنَّ الرواية ضعيفة ، لأنَّ أبان الواقع في السند ، الراوي عن ابن مسلم:
إن كان هو أبان بن تغلب: فإسناد الصدوق إليه ضعيف ، لأنَّ فيه أبا علي ، صاحب الكلل ، وهو مجهول
وإن كان المراد ابن عثمان: فالطريق إليه صحيح ، وبما أنَّه غير معلوم ، فتكون الرواية ضعيفة .
لكنَّ الإنصاف: أنَّ المراد به ابن عثمان ، بقرينة روايته عن ابن مسلم ، إذ لم يُعهد رواية أبان بن تغلب عن ابن مسلم .
وعليه ، فتكون الرواية صحيحة .
ومنها: حديث المناهي عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمَّد عن آبائه ع ، في حديث المناهي قال:
( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشراب في آنية الذهب والفضَّة )
[5]
.
ولكنَّه ضعيف أيضاً بجهالة الحسين بن زيد ، وشعيب بن واقد ، كما أنَّ إسناد الصدوق إلى شعيب فيه حمزة بن محمَد العلوي ، وهو مهمل ، وعبد العزيز بن محمَّد بن عيسى الأبهري ، وهو مجهول .
ومنها: رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه ع
( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبْعٍ ، منها الشراب في آنية الذهب والفضَّة )
[6]
وهي ضعيفة ، بعدم وثاقة مسعدة بن صدقة .
وفي جملة من النصوص ورد بلفظ الكراهة ، أو بلفظ "لا ينبغي"
[1]
- الوسائل باب66 من أبواب النجاسات ح1
[2]
- الوسائل باب65 من أبواب النجاسات ح2
[3]
- الوسائل باب65 من أبواب النجاسات ح3
[4]
- الوسائل باب66 من أبواب النجاسات ح7
[5]
- الوسائل باب40 من أبواب النجاسات ح9
[6]
- الوسائل باب40 من أبواب النجاسات ح11