الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ حكم الصلاة مع النجاسة وأحكام الآنية
 وأمَّا ما ورد من طرقنا:
 فمنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ع ( قال: لا تأكل في آنية من فضَّة ، ولا في آنية مفضَّضة ) [1]
 ومنها: خبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال: ( لا تأكل في آنية الذهب والفضة ) [2]
 ولكنَّه ضعيف ، لعدم وثاقة معلَّى بن محمد .
 ومنها: خبر محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر ع ( أنَّه نهى عن آنية الذهب والفضة ) [3]
 ولكنَّه ضعيف بسهل بن زياد .
 ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: ( لا تأكل في آنية ذهب ، ولا فضَّة ) [4]
 قيل: إنَّ الرواية ضعيفة ، لأنَّ أبان الواقع في السند ، الراوي عن ابن مسلم:
 إن كان هو أبان بن تغلب: فإسناد الصدوق إليه ضعيف ، لأنَّ فيه أبا علي ، صاحب الكلل ، وهو مجهول
 وإن كان المراد ابن عثمان: فالطريق إليه صحيح ، وبما أنَّه غير معلوم ، فتكون الرواية ضعيفة .
 لكنَّ الإنصاف: أنَّ المراد به ابن عثمان ، بقرينة روايته عن ابن مسلم ، إذ لم يُعهد رواية أبان بن تغلب عن ابن مسلم .
 وعليه ، فتكون الرواية صحيحة .
 ومنها: حديث المناهي عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمَّد عن آبائه ع ، في حديث المناهي قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشراب في آنية الذهب والفضَّة ) [5] .
 ولكنَّه ضعيف أيضاً بجهالة الحسين بن زيد ، وشعيب بن واقد ، كما أنَّ إسناد الصدوق إلى شعيب فيه حمزة بن محمَد العلوي ، وهو مهمل ، وعبد العزيز بن محمَّد بن عيسى الأبهري ، وهو مجهول .
 ومنها: رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه ع ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبْعٍ ، منها الشراب في آنية الذهب والفضَّة ) [6]
 وهي ضعيفة ، بعدم وثاقة مسعدة بن صدقة .
 وفي جملة من النصوص ورد بلفظ الكراهة ، أو بلفظ "لا ينبغي"


[1] - الوسائل باب66 من أبواب النجاسات ح1
[2] - الوسائل باب65 من أبواب النجاسات ح2
[3] - الوسائل باب65 من أبواب النجاسات ح3
[4] - الوسائل باب66 من أبواب النجاسات ح7
[5] - الوسائل باب40 من أبواب النجاسات ح9
[6] - الوسائل باب40 من أبواب النجاسات ح11