الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

43/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: الاصول العلمیه/الاستصحاب /شرایط الاستصحاب

اما دلیلي الشیخ فقد اورد علیه جماعة منهم:

صاحب الکفایة: « و الاستدلال‌ عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصه به غريب بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا و الالتزام بآثاره شرعا»[1]

مصباح الاصول: « و من الغريب ما صدر عن الشيخ (ره) من الاستدلال عليه بالدليل العقلي‌.»[2]

نهایة النهایة: « و بالجملة: نتيجة هذا البرهان: اعتبار إحراز موضوع العرض في استصحاب الأعراض، لا موضوع المستصحب، و أحدهما غير الآخر»[3]

منتقی الاصول: « فنتیجة ما اوردناه علی الشیخ الی ان قال و يرد هذا البرهان: بان مفاد الاستصحاب جعل حكم مماثل للحكم السابق بحسب الظاهر، و لكنه مغاير له واقعا، إلّا انه معنون بعنوان كونه إبقاء لذلك الحكم لا أكثر، و حينئذ فعلى تقدير كون الموضوع المستصحب لاحقا غيره سابقا لا يكون ذلك من نقل العرض من موضوع إلى آخر، بل من إثبات حكم آخر لموضوع آخر فالتفت.»[4]

نهایة الدرایة: « و ملخصه: -ایراد المذکور من الکفایة علی دلیل الشیخ-أنّ مقتضى العنوان، و ان كان بقاء نفس‌ المتيقن‌ إلّا أنه لبّا جعل ما يماثله أو يماثل حكمه، فلا يلزم شي‌ء من المحالين بعد عدم اليقين بحسب‌ وجوده الحقيقي الشخصي.»[5]

 


[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص427.
[2] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص228.
[3] نهاية النهاية في شرح الكفاية، الإيرواني، الشيخ علي‌، ج2، ص223.
[4] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج6، ص348.
[5] نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج3، ص274.