43/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /شرایط الاستصحاب
اذا عرفت ما ذکرنا: فنقول استدل علی لزوم اتحاد القضیتین بما یاتی.
الاول ما افاده الشیخ في الرسائل بقوله : « ثمّ الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح؛ لأنّه لو لم يعلم تحقّقه لاحقا، فإذا اريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به:
فإمّا أن يبقى في غير محلّ و موضوع، و هو محال.
و إمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، و من المعلوم أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض، و إنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد، فيخرج عن الاستصحاب، ....
وبعبارة اخرى: بقاء المستصحب لا في موضوع محال، و كذا في موضوع آخر؛ إمّا لاستحالة انتقال العرض، و إمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده في الموضوع السابق، و الحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق و ممّا ذكرنا يعلم: أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع، و لا يكفي احتمال البقاء؛ إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء، و الحكم بعدمه نقضا.»[1]
الثانی ما اختاره صاحب الکفایة: « ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث و لا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان و الاستدلال عليه...»
تایید دلیلي الکفایة:
عنایه الاصول: « فقد أفاد المصنف.... دليلين قويّين»[2]
مصباح الاصول : « و هذا ظاهر لا مجال لإنكاره.»[3]
منتقی الاصول: « والدليل على اعتبار هذا واضح ، لأنه مما يتوقف عليه صدق النقض والإبقاء المعتبر »[4]
نهایه الدرایة: « و الدليل على اعتبار بقاء الموضوع، .... فلولاه لم يكن الاستمرار على المتيقن إبقاء. و لا رفع اليد عنه نقضا.»[5]