الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة السادس

التنبیه السادس : استصحاب احکام الشریعة السابقة

قال صاحب الکفایة : « لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه و ارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة لعموم أدلة الاستصحاب‌ لعموم أدلة الاستصحاب و فساد توهم اختلال أركانه فيما كان‌ المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة.» [1]

قال الشیخ في الرسائل : « أنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة؛ إذ المقتضي موجود- و هو جريان دليل الاستصحاب- و عدم ما يصلح مانعا، عدا امور.»[2]

اختار صاحب الکفایة تبعا لصاحب الرسائل جریان الاستصحاب.

واستدلا علیه بوجود المقتضی ای عموم دلیل الاستصحاب له وعدم المانع.

قال الخوئی في المصباح :

« و المعروف صحة جريان الاستصحاب عند الشك فيه، بل عدّه المحدث الاسترابادي من الضروريات.

و لكنّه قد استشكل فيه باشكالين‌ » [3]

لکنه قد استشکل فیه باشکالین :

قال مقرر للمنتقی : « « و بما ان السيد الأستاذ- دام ظله- لم يزد على ما جاء في الكفاية من النقض و الإبرام لعدم الضرورة في الإطالة، أهملنا كتابة ما أفاده اتّكالا على الكفاية نفسها، فان فيها غنى و كفاية. و اللّه سبحانه الموفق العاصم و هو حسبنا و نعم الوكيل.» [4]

قال صاحب نهایة النهایة :

« و الحقّ: انّ جريان الاستصحاب في هذه المسألة و في الأمور التدريجية مبني على جريانه في القسم الثالث من أقسام الكلي، فانّه منه. و قد عرفت: انّ المختار جريانه، و عليه فلا إشكال في المسألتين، هذا لو لم يكن إطلاق لفظي، و إلاّ لم يكن مجال لأصالة عدم النسخ. بمعنى الاستصحاب، و كان أصالة عدم النسخ بمعنى التمسك بالإطلاق و هو المحكم.»[5]

سیدنا الاستاذ :

المراد من استصحاب عدم النسخ هو استصحاب نفس الحکم لعدم اثر لعدم النسخ کما ان الاثر لاستصحاب الوضوء لا لعدم حدث .

ثم افاد الاستاد : ان الاشکال علی هذا الاستصحاب ثلاثة :

تعرض للاثنتین منها الشیخ في الرسائل و ان کانت احد منها لمحقق النائینی.

اما الاشکال الاول المذکور في الرسائل :

« منها: ما ذكره بعض المعاصرين ، من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن استصحابه (في نسخة «اثباته») في حقّ آخرين؛ لتغاير الموضوع؛ فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه، و لذا يتمسّك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين، بالإجماع و الأخبار الدالّة على الشركة، لا بالاستصحاب.»[6]

حاصله : عدم تمامیة ارکان الاستصحاب لعدم کونه الشک في البقاء اما بالنسبة الی ملة السابقة فللیقین ببقائها لهم واما بالنسبة الی انفسنا فلان الشک في اصل الثبوت.

 


[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص412.
[2] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص225.
[3] مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي)، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص175.
[4] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج6، ص211.
[5] نهاية النهاية في شرح الكفاية، الإيرواني، الشيخ علي‌، ج2، ص204.
[6] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص225.