42/04/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کلام الخوئي/ الاستصحاب
تتمة:ذکر مصباح الاصول:ما هو نصه: « ثمّ إنّ الحكم التكليفي قد يكون مجعولًا بنحو القضية الحقيقية و الكبرى الكلية كقوله تعالى: ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... ﴾ و قد يكون مجعولًا بنحو القضية الشخصية كما في أمر الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) الشيخين بالخروج مع جيش اسامة.
و كذا الحكم الوضعي تارةً يكون مجعولًا بنحو القضية الحقيقية كما في قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ...﴾ بناءً على كون المراد بحليته الحلية الوضعية. و كما ي القضاوة العامة المجعولة بنحو القضية الحقيقية المستفادة من قوله (عليه السلام): انظروا إلى رجل قد نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا- إلى قوله (عليه السلام)- فانّي قد جعلته حاكماً.و اخرى يكون مجعولًا بنحو القضية الشخصية كما في نصب الإمام (عليه السلام) شخصاً معيّناً قاضياً في بلدة معيّنة.»[1]
اضاف المصباح: « و بالجملة: في كل مورد حكم فيه الرسول بما هو رسول أو الإمام بما هو إمام فهو حكم شرعي يجب امتثاله، و إن كان الحق عندنا وجوب إطاعة الرسول أو الإمام حتى فيما إذا حكم بما هو هو لا بما هو رسول أو بما هو إمام.»[2]