42/03/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب
ثم افاد صاحب الکفایة في المقام الثاني-جریان الاستصحاب في الاحکام الوضعیه وعدمه.ما نصه: « اذا عرفت اختلاف الوضع فی الجعل فقد عرفت..»[1]
حاصل ما افاده: عدم جریان الاستصحاب في النحو الاول منها عند الشک في بقائه من الدخل في التکلیف وعدمه.
واستدل علیه: بعدم کونه حکما شرعیا و عدم ترتب اثر شرعي وترتب التکلیف علیه لیس شرعیا ای بل ذاتي کترتب المعلول علی العلة.
وجریانه في النحو الثاني لان وضعه ورفعه بید الشارع بتبع منشاء انتزاعه.
و کذا جریانه في النحو الثالث لکونه مجعولا استقلالیا مثل التکلیف.
هذا کلام صاحب الکفایة في المقام الاول و الثاني.
ثم ان صاحب الکفایة قبل الورود فیما ذکر من المقامین في الحکم الوضعی بکونه مجعولا والاستصحاب فیه.
صرح الی الامرین:
احدهما: کون الوضع قسم من الحکم الشرعي ام لا؟
والثانی: عدم کونه محصورا ام لا بل هو محصور؟
اشار الی الاول بقوله : كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي و الوضعي بداهة أن الحكم و إن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه و لم يكد يصح إطلاقه على الوضع –مثل المجعول الاقتضائی والتخییری المتعلق بفعل المکلف- إلّا أن صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما – مثل ما یوخذ من الشارع بما هو شارع – وصحة اطلاقه علیه بهذا المعنی مما لا يكاد ينكر ، كما لا يخفى ، ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم ، والالتزام بالتجوز فيه ، كما ترى. »[2]
والی الثاني بقوله : « و كذا لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية و السببية و المانعية كما هو المحكي عن العلامة أو مع زيادة العلية و العلامية أو مع زيادة الصحة و البطلان و العزيمة و الرخصة أو زيادة غير ذلك كما هو المحكي عن غيره [3]
أو ليس بمحصور بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه و موضوعه أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها.»[4]