42/03/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب
فنقول: صرح کفایة الاصول في مقام بیان انحاء الثلاثة للوضع:
بما نصه: « أما النحو الأول [ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل إطلاقا]
فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هو سبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه.»[1]
واستدل علی عدم کون هذا النحو مجعولا اصلا بوجهین:
احدهما: بنفی خصوص جعل التبعي.
والثاني: ینفی التبعی والاستقلالي معا.
اشار الی الوجه الاول بقوله: « حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا»[2]
حاصله: ان الامر الانتزاعي لابد من تاخره عن منشاء الانتزاع مع ان هذه العناوین المذکورة في النحو الاول مقدم علی التکلیف.