42/03/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب
المقدمة الثانیة لربط البحث من کلام النائینی تحت عنوان الامر الثالث : ما هو عبارته: « بل ينبغي أن يقال : إن المجعولات الشرعية التي هي من القضايا الكلية الحقيقية على أنحاء ثلاثة : منها ما يكون من الحكم التكليفي ، ومنها ما يكون من الحكم الوضعي ، ومنها ما يكون من الماهيات المخترعة ، فتأمل جيدا.» [1]
اختلفوا في معنی الحکم التکلیفي وتعریفه1: قال صاحب گوهر مراد : «التکلیف وهو الحکم خطاب الهی متعلق بافعال العباد من حیث الاتصاف بالحسن و القبح من قبیل الاقتضاء والمراد بالاقتضاء هو الطلب والطلب اما متعلق بالفعل او الترک والتخییر هو التسویه بین الفعل والترک»[2]
قال صاحب نهایة الداریة: « فما ينبعث من الاشتياق إلى فعل الغير هو الإنشاء بداعي جعل الداعي،و هو حقيقة الحكم التكليفي المجعول من الشارع،بما هو شارع.
و ليس الحكم التكليفي عين الإرادة التشريعية،ليقال:إنها من صفات الذات- سواء كانت عين العلم بالمصلحة أو غيره-فلا جعل،بل قد عرفت أنه منبعث »[3]