الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب

اقول: هل الاحکام الوضعیه مجعولة ام لا؟

وهل یجری الاستصحاب فیهما ام لا؟

مقدمة لربط هذا البحث بما نحن فیه اعنی مبحث الاستصحاب.

قال صاحب الکفایة: « لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي و الوضعي‌»[1]

و ایضا اشار بهذاالمطب ( اعنی کلام الاآخوند) المحقق النائینی[2]

افاد صاحب الرسائل: ان الاحکام الوضعیة کلها منتزعة عن الاحکام التکلیفیة.

وافاد صاحب الکفایة انها انحاء ثلاثة من حیث الجعل وعدمه

نصه: « والتحقیق ان عد من الوضع علی انحاء:

منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا لا استقلالا و لا تبعا و إن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك.و منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا للتكليف.

و منها ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه و تبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه و إن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه و جعله و كون التكليف من آثاره و أحكامه على ما يأتي الإشارة إليه.» [3]

 


[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص399.
[2] فوائد الأصول، الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي، ج4، ص386.
[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص400.