42/02/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول العملیة/الاستصحاب/حجیة الاستصحاب/الاخبار/الروایة الثانیة/تقریب الاستدلال
واما تقریب الاستدلال بها علی الاستصحاب ومحصله:
قال صاحب الکفایة: «والاستدلال بها على الاستصحاب مبنيٌّ على إرادة اليقين بعدم الإِتيان بالركعة الرابعة سابقاً والشك في إتيإنّها.
وقد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ، ضرورة أنّ قضيته إضافة ركعة أُخرى موصولة ، والمذهب قد استقرّ على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة ، وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ ، بما علّمه الإمام عليهالسلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر ، والإِتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة.» [1]
ثم صاحب الکفایة اورد علی اشکال الشیخ بما نصه: « ويمكن ذبه بأنَّ الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة ، بل كان أصل الإِتيان بها باقتضائه ، غاية الأمر إتيإنّها مفصولة ينافي إطلاق النقض ، وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره ، وأنّ المشكوكة لا بدّ أن يؤتى بها مفصولةً ، فافهم.» [2]
حاصل کلام الکفایة: دلالة الصحیحة علی الاستصحاب وعدم نقض الیقین بعدم الرابعة بالشک ولابد مخالفة المذهب لمکان تقیید اطلاقه بادلة الاحتیاط و اتیانها مفصولة.
و اید صاحب عنایة الاصول[3] ذب الکفایة عن الاشکال.