41/04/13
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: النقاش في المقام
واجاب عنه صاحب الکفایة وغیرهاما صاحب الکفایة:نصه: «قلت : إنّما حكم بالصحة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها ، وأنّ كانت دون مصلحة الجهر والقصر ، وإنما لم يؤمر بها لأجل إنّه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم.
وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإِعادة فإنّها بلا فائدة ، إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها»[1]
واورد علیه المصباح والدراسات بنقل منتهی الدرایة نصه: « وفيه أولا: أن التضاد انما هو بين الأفعال، و أما التضاد بين الملاكات مع إمكان الجمع بين الأفعال فهو أمر موهوم يكاد يلحق بأنياب الأغوال. و ثانيا: أن المصلحتين ان كانتا ارتباطيتين فلا وجه للحكم بصحة المأتي به مع فرض عدم حصول المصلحة الأخرى. و ان كانتا استقلاليتين لزم تعدد الواجب و تعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا، و هو خلاف الضرورة»[2]