الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حکم الوضعي في ترک الفحص

ان البحث في المقام الثالث-ما یترتب علی العمل بالبرائة قبل الفحص –من جهتین:

الجهة الاولی: من حیث عقابه وعدمه و تقدم الکلام.

اما الجهة الثانیة: من حیث الحکم الوضعي ای صحة العمل وفساده.

قد جعل الشیخ البحث تارة في المعاملات واخری في العبادات.

واما صاحب الکفایة جعل البحث في العبادات فقط ونصه: « وأما الأحكام ، فلا إشكال في وجوب الإِعادة في صورة المخالفة ، بل في صورة الموافقة أيضاً في العبادة ، فيما لا يتأّتى منه قصد القربة وذلك لعدم الإِتيان بالمأمور به ، مع عدم دليل على الصحة والإجزاء» [1]

ومثله في لزوم الاعادة عند المخالفة الرسائل نصه: « الثاني قد عرفت: أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص واستبانة الحال، غير معذور، لا من حيث العقاب ولا من جهة سائر الآثار، بمعنى: أن شيئا من آثار الشئ المجهول - عقابا أو غيره من الآثار المترتبة على ذلك الشئ في حق العالم - لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله.» [2]

مثلهما محقق العراقي في نهایة الافکار نصه: « (تنبيه): قد تبين مما ذكرنا سابقا ....الملازمة بين استحقاق العقاب وفساد العمل واقعا وكذلك الملازمة بين صحة العمل واقعا وعدم استحقاق العقاب»[3]

والحاصل ان مقتضی القاعدة العقلیة هو العقاب عند المخالفة ولزوم الاعادة والقضاء.

وقد خرج عن هذه القاعدة موردان:

احدهما: القصر والتمام لوضع المسافر بدل القصر التمام جهلا صحت صلوته.

وثانیهما: الجهر والاخفاة.

لوجود الدلیل علی الصحة في الموضعین مع کونه مستحقا للعقاب علی المخالفة.

وقد اورد علی الجمع بینهما ای صحة العمل مع استحقاقة العقوبة بعبارة اخری کما في الکفایة: «وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الأمر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإِعادة؟ لولا الحكم شرعاً بسقوطها وصحة ما أتى بها؟»[4]


[1] کفایة الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص377.
[2] فرائد الاصول، الشیخ، مرتضی انصاري، ج2، ص437.
[3] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقي، ج2، ص484.
[4] کفایة الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص378.