41/04/12
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حکم الوضعي في ترک الفحص
ان البحث في المقام الثالث-ما یترتب علی العمل بالبرائة قبل الفحص –من جهتین:
الجهة الاولی: من حیث عقابه وعدمه و تقدم الکلام.
اما الجهة الثانیة: من حیث الحکم الوضعي ای صحة العمل وفساده.
قد جعل الشیخ البحث تارة في المعاملات واخری في العبادات.
واما صاحب الکفایة جعل البحث في العبادات فقط ونصه: « وأما الأحكام ، فلا إشكال في وجوب الإِعادة في صورة المخالفة ، بل في صورة الموافقة أيضاً في العبادة ، فيما لا يتأّتى منه قصد القربة وذلك لعدم الإِتيان بالمأمور به ، مع عدم دليل على الصحة والإجزاء» [1]
ومثله في لزوم الاعادة عند المخالفة الرسائل نصه: « الثاني قد عرفت: أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص واستبانة الحال، غير معذور، لا من حيث العقاب ولا من جهة سائر الآثار، بمعنى: أن شيئا من آثار الشئ المجهول - عقابا أو غيره من الآثار المترتبة على ذلك الشئ في حق العالم - لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله.» [2]
مثلهما محقق العراقي في نهایة الافکار نصه: « (تنبيه): قد تبين مما ذكرنا سابقا ....الملازمة بين استحقاق العقاب وفساد العمل واقعا وكذلك الملازمة بين صحة العمل واقعا وعدم استحقاق العقاب»[3]
والحاصل ان مقتضی القاعدة العقلیة هو العقاب عند المخالفة ولزوم الاعادة والقضاء.
وقد خرج عن هذه القاعدة موردان:
احدهما: القصر والتمام لوضع المسافر بدل القصر التمام جهلا صحت صلوته.
وثانیهما: الجهر والاخفاة.
لوجود الدلیل علی الصحة في الموضعین مع کونه مستحقا للعقاب علی المخالفة.
وقد اورد علی الجمع بینهما ای صحة العمل مع استحقاقة العقوبة بعبارة اخری کما في الکفایة: «وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الأمر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإِعادة؟ لولا الحكم شرعاً بسقوطها وصحة ما أتى بها؟»[4]