41/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط الاحتیاط
اقول: قال المشکینی في وجه عدم ذکر شرائط المذکورة فی هذا البحث للاستصحاب
«والمراد منها هي الأصول الثلاثة: البراءة، والاحتياط، والتخيير، لأنّها المذكورة قبل ذلك.وأمّا الاستصحاب فيعلم شرطه - من حيث الفحص - من التكلّم في البراءة النقليّة، ولذا لم يذكروا اشتراطه في باب الاستصحاب.»[1]
اشار صاحب الکفایة في هذه العبارة الی مطالب ثلاثة:احدهما: عدم اعتبار شیئ في حسنه سوی اختلال النظام.ووافقه في المعتبر بفتح الباء و المعتبر بکسر الباء و بعبارة اخری في المشروط _حسنه_ و الشرط_عدم اختلال النظام_قال منتقی الاصول: « هذا تمام الكلام في العمل بالاحتياط. وقد ظهر انه حسن عقلا وشرعا ، ولا يعتبر في حسنه شيء سوى عدم اختلال النظام.»[2]
قال عنایة الاصول: « ولكن الأحسن كما صرح به المصنف هو تقييد حسنه بما إذا لم يكن موجب ا لاختلال النظام بل بما إذا لم ينجر إلى الوسواس شيئا فشيئا والا فلا حسن فيه كما لا يخفى.»[3]
قال الشیخ: « واما الاحتیاط فالظاهر: أنه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه، ويكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به ولو كان على خلافه دليل اجتهادي بالنسبة الیه.»[4]
ووافقه في کلیهما: ( العمل وتحقق الموضوع ) نهایة الافکار: « ( اما الاحتياط) فالظاهر انه لا يعتبر في العمل به ازيد من تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف.» [5]
اقول: ولکن صاحب نهایة الافکار خالف الرسائل في ما هو موضوع الاحتیاط حیث جعل الرسائل موضوع الاحتیاط احراز الواقع المشکوک فیه.
ولکن نهایه الافکار جعله احتمال التکلیف.ومثله عنایة الاصول: «أقول الظاهر أن موضوع الاحتياط هو احتمال الواقع لا إحراز الواقع نعم غاية الاحتياط أي التي يترتب على الاحتياط هو إحراز الواقع.»[6] .
واخذ فوائد الاصول الحسن من الکفایة وتحقق الموضوع من الرسائل ونصه: « والأقوى : أنه لا يعتبر في حسن الاحتياط عقلا أزيد من تحقق موضوعه.» [7] .
.