العنوان: خلاصة
بقي شيء ، و هو انه صرح مصباح ج2 ص15 بمانصه:‹‹ أعني حجية القطع و كونه منجزاً و معذراً، و ربما يعبر عنها بوجوب متابعة القطع››.
و ظاهره وحدة الحجية و وجوب المتابعة مع ان الحجية اخص مطلق منه لأن معذرية القطع تختص بصورت التصور مع ان لزوم العمل و وجوب متابعة القطع يشمل صور التقصير ايضاً اذ العقل ملزم القاطع عل طبق القطع مادام قاطعاً و لو كان مقصراً . كما اشار اليه مشكيني ج2 ص8.
‹‹ خلاصة ما ذكر في جهة الثالثه من المقصد الاول اي القطع››
- الكلام في الموضع الثالث في ثلاث مقاصد: القطع و الظن و الشك و البحث في الاول عن جهات : 1- الفرق بين القطع و العلم و اليقين 2- البحث عن القطع من مسائل الاصولية ، ام لا، تقدم الكلام فيها في الموضع الاول والثاني 3- معني حجية القطع
- للحجة معان ثلاث:1- عند اللغويين 2- عند المنقطيين 3- عند الاصوليين
- و الاول : ما يصح ان يحتج به و الثاني هو الوسط في القياس الذي يكون بين الاصغر و الاكبر منها رابطة حقيقة و الثالث ما يكون كبري القياس الذي يوجب استنباط الحكم الشرعي من دون علقة حقيقته بين الطريفين و يكون فيما كان جعل شرعي.
- قطع الموضوعي بواسطة عدم تخلف الحكم عن موضوعه صار بمنزلة العلة الحقيقية فيكون حجة بالمعني المنطقي و يكون وسطاً.
- قطع الطريقي الذي هو محل الكلام حجة بالمعني اللغوي لا المنطقي و لا الاصولي لعدم علقة حقيقية بينه و بين الاكبر و لعدم جعل شرعي فيه.
- انكر صاحب الكفاية اصطلاح جديد في لفظة حجة عند الاصوليين بل هو باقية علي معناها اللغوي.
‹‹ خلاصة ما ذكر في الجهة الرابعة اي الدليل علي حجية القطع››
- الاقوال فيه ثلاثة: 1- الدليل هو بناء العقلاء 2- حكم العقل 3- ذاتي له و المختار هو الاخير.
- الفرق بين الاولين من جهتين :1- عموم مطلق 2- الاجمال و التفصيل و بين البناء و العرف العام في المنشأ إذ المنشأ في البناء هو كونهم عقلاء و في العرف هو كونهم متدينون فالفرق بينهما في المنشأ لا في نفسهما إذ نفسها واحد يعبر عنه بتعبيرين.
- بناء العقلاء داخل في قضايا المشهورة باصطلاح المنطقيين إذ العمل علي طبق القطع يكون من العدل و وضع الشيء في محله و مخالفته من الظلم.
- والمراد ببناء العقلاء بناء من كان موجوداً منهم فعلاً او البناء منهم شاناً سواء كانوا فعلاً موجوداً ام لا نظير من ظن النوعي في حجية الظن.
- و المراد بالذاتي للقطع هو الذاتي في باب البرهان اي لازم القطع لا الذاتي في باب كليات الخمس إذ الحجية لا تكون جنسا و لا فصلاً له.
- لا يمكن جعل الحجية للقطع و لاتكويناً إذ جعلها له تحصيل للحاصل و مخالف للوجدان و لا تشريعاً إذ التكوين يحتاج الي اسباب تكوينية و لا نفيها عنه إذ النفي مخالف للوجدان و مستلزم اما للخلف او تخلف المعلول عن علته التامة او اجتماع النقيضين او اجتماع الضدين اي الجعل المتعلق بعدم حجية مع حجيته اللازمة لقطع.
- و المراد من الجعل الذي محل النزاع هو التأليفي -جعل الشيء شيئاً- و الحقيقي لا البسيط- ايجاد القطع -و التبعي.
- قياس نفي حجية القطع بالمنع عن الظن القياسي علي الحكومة حال الانسداد لكون الظن علي الحكومة حاله امارة عقيلة مثل القطع ، باطل.
- و المختار انّ القطع حجة بالمعني اللغوي و حجيته ذاتية له و لازمة له و ليست بمجعولة له بالجعل التاليفي الحقيقي و لا بحكم العقل و بناء العقلاء و لايمكن جعل الحجية و لا نفيها عنه لا بالتشريع و لا بالتكوين.