العنوان: دليل حجية القطع
و اما حكم العقل علي حجية القطع و وجوب تبعيته
المقدمة:
ما الفرق بن حكم العقل و بناء العقلاء و بناء العرف العام.
المستفاد من حاشية مشكيني كفاية ج2 ص43 - مبحث امكان التعبد بالامارات الغير العلمية- انّ حكم العقل و بناء العقلاء متباينان ولكن بينهما عموم مطلق تحققاً اذ كلما كان للعقل حكم فبناء العقلاء قد تحقق علي العمل به و ليس العكس موجوداً بنحو الكلية كما في حجية الظواهر و غيرها.
يعني ان بناء العقلاء ثابت علي حجية الظواهر و خبر الثقة قطعاً مع انه لا يحكم العقل بها.
و المستفاد من بعض محشي الرسائل- ايضاح ص39 -ان الفرق بينهما بالاجمال و التفصيل حيث ان العقل يستحيل ان يحكم شيء لا يعلم عنوانه و لا مدرك حكمه بخلاف بناء العقلاء فانّ فيه الكشف من حكم العقل اجمالاً و اما ان ملاك حكمه ماذا فليس بمعلوم ، هذا و لنا ان نقول: بالجمع بينهما بمعني ان الفرق بينهما من كلتا الجهتين المذكورتين .
و المستفاد من فوائد الاصول ج2 انّ بناء العقلاء ليس شيئاً مقابلاً للعرف العام بل قد يعبر عن بناء العقلاء بالعرف العام.
و المستفاد من منتهي الدراية ج7 ص55 انّ البناء تطلق علي استقرار العقلاء بماهو عقلاء علي امر، و اما سيرة العقلاء تطلق علي عملهم بما هم متدينون . هذا و لنا ان نقول بالجمع بينهما بانّ الفرق بينهما في منشأئهما لا في نفسهما.
و بعد ذلك نقول افاد محقق الخوئي علي ما في المصباح ج2 ص16 تبعاً لاستاده المحقق صاحب نهاية الدراية ج3 ص18 انه لا وجه للقول بانّ حجية القطع يكون بالزام العقل و حكمه لما تقدم انّ البحث و الالزام من وظائف المولي و ليس شان العقل إلّا الادراك و القوة العاقلة هي قوة التي تدرك الاشياء .
نعم الانسان طبعاً يميل الي المنفعة و يفرّ من الضرر لكنه ليس مربوط بقوة العاقلة و لا يكون بعثا تشريعياً منه بل تحريك تكويني و لا اختصاص له بالانسان بل الحيوان ايضاً يحب نفسه و يحرك نحو المنفعة و يفر عن الضرر ثم اضاف و قال فالصحيح هو القول الثالث و هو الذي ذهب اليه صاحب الكفاية من ان حجية القطع يعني منجزيته و معذريته يكون ذاتياً له و هو المختار ايضاً.
و المراد بالذاتي هو الذاتي في باب البرهان اي اللازم القطع لا الذاتي في باب الكليات اي الجنس و الفصل لأن الحجية لايكون جنساً و لا فصلاً للقطع.
بقي شيئان:
احدهما ان حجية القطع التي كانت من ذاتيات القطع هل هي من الامور الواقعية ام لا؟
فنقول الامور:
- اما موجودة في الخارج مثل حرارة النار
- و اما واقعية التي هي اعم من الموجودة و المعدومة و يكون الواقع ظرف تحققه لا ظرف وجوده مثل شريك الباري ممتنع إجماع النقيضين محال و هكذا .
- و اما من الامور الفرضية مثل فرض الشاة اسداً الذي لا يكون لها واقعية بل يكون في عالم الفرض و فرض المحال ليس بمحال.
و لا يخفي انّ الحجية من الامور الواقعية مثل سائر الاستلزامات العقلية و بعبارة اخري ليست الحجية من قبيل الموجودات الخارجية نظير المقولات العشر حيث انها لم يكن محدودة بحد خاص و يكون نظير الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة ازلية غير مسبوقة بحالة سابقة و لا موجوداً و لاعدماً و يكون من قبيل لوازم الماهية زوجية للاربعة و لا من قبيل امور الاعتبارية و الفرضية لان لها واقعية و حقيقة مثل لو كان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا (كفاية ج1 ص199 و محاضرات ج1 ص39 و ج2 ص434).