العنوان: دليل حجية القطع
و اما الجهة الرابعة- ما الدليل علي حجية القطع الاقوال فيه ثلاثة: 1- بناء العقلاء 2- حكم العقل 3- ذاتي له
اما بناء العقلاء
مقدمة:
تبين في المنطق ان الحجة التي هي موضوع المنطق و المقصد الثاني منه- اقسام ثلاثة:
1- قياس
2- استقراء
3- تمثيل
و القياس: قول مؤلّف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر هو النتيجة
و القياس باعتبار الهيئة والصورة ينقسم الي قسمين:
1- استثنائي
2- اقتراني
و باعتبار المارة الي الصناعات الخمس:
1- البرهان
2- الجدل
3- الخطابة
4- الشعر
5- المغالة و السفسطة و الجدل يتألف من المشهورات و المسلمات-
و المشهورات هي القضايا التي تطابق فيها آراء الكل او آراء طائفة و الاول مثل حسن الاحسان و العدل و قبح الظلم و الثاني كقبح الظلم و الثاني كقبح ذبح الحيوانات عند اهل الهند.
و في المشهورات جهات من الكلام:
1- منشاء تطابق الآراء فيها اما اشتمالها علي مصلحة عامة مثل حسن الاحسان و قبح الظلم و اما موافقها لطبايعهم مثل مواساة الفقراء، محمودة و اعانة الضعفاء، مرضية. و اما لموافقتها لحميتهم مثل كشف العورة، مذمومة.
2- مشهورات قد تكون صادقة و قد تكن كاذبة
3- النفس لو حلّي و طبعه لا يحكم بالمشهورات
و بعد ذلك نقول حجية القطع و لزوم الحركة علي طبقه تكون ببناء العقلاء و يكون داخلة في القضايا المشهورة باصطلاح المنطقيين إذ العدل عبارت عن وضع الشيء في محله و الظلم عبارت عن وضع الشيء في غير محله و قضايا المشهوره يرجع الي حسن العدل و قبح الظلم و معلوم ان العمل علي طبق القطع يكون من وضع الشيء في محله فيكون داخلا في العدل و مخالفة القطع يكون وضع الشيء في غير محله فيكون داخلاً في الظلم فيكون داخلاً في القضايا المشهوره و مورداً لبناء العقلاء و الشارع مع انه رئيس العقلاء لم يردع عنه فيجب اتباعه.
و اجاب عنه السيد المحقق الخوئي مع ما في مصباح ج2 ص16 و دراسات ص6 و احسن منها جزوة بجوابين:
1- مقتضاه عدم قبح مخالفة القطع قبل وجود العقلاء و بنائهم علي قبحه مثل بدو خلق حضرت آدم فلم يكون مخالفته للقطع قبيحاً و كذالك بالنسبة الي مخالفة ابليس لقطعه مع انه ليس كذالك قطعاً.
2- و علي تقدير التنزل يختص قبح مخالفته بالنسبته الي ما كان دخيلاً في حفظ النظام و بقاء النوع لما ذكر من ان حكمهم في القضايا المشهورة يكون محافظةً لبقاء النوع و حفظ النظام و ليس متابعة اوامر الشارع المقطوعة في جميع الموارد دخيلاً في حفظ النظام و بقاء النوع مثل الامور العبادي و كثير من غير العبادي مع ان حجية القطع و قبح مخالفة لا يختص بمقام دون مقام فلا يكون بناء العقلاء دليلاً علي حجية القطع بل يكون من لوازمه الذاتية كما ياتي.
اقول و يمكن ان يرد علي جوابه الاول، اولاً بالنقض ببناء العقلاء علي العمل بخبر الثقة و الظاهر و الاستصحاب فهل يمكن ردّه بان لازمه عدم عمل الانسان الاول بالخبر و الظاهر و الاستصحاب لعدم وجود العقلاء فضلاً عن بنائهم.
و ثانياً لعل المراد ببناء العقلاء هو بناء من كان من العقلاء موجوداً واحداً كان او اكثر
و ثالثاً لعل المرادمن البناء هو البناء شأناً لا فعلاً يعني في بعض الموارد شانية بناء العقلاء سواء كان العقلاء بالفعل هناك موجوداً ام لا نظير ما يقال في حجية الظن و انّ المراد ليس ظنّ الشخصي بل النوعي .
و علي ما ذكره ثانياً انه ليس حكمهم في القضايا المشهورة في جميع الموارد حفظاً للنظام و بقاء للنوع بل كان له في بعض المقامات منشاء آخر كما ذكر في المقدمة