بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

90/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: القطع
 فنقول، اما قطع الموضوعي فالمستفاد من نهاية الافكار ج2 ص13 و نهاية الدراية ج3 ص33 و فوائد الاصول ج2 ص6 انه حجة بالمعني المنطقي فان الموضوع و ان لم يكن من العلل حقيقة ولكنه لمكان عدم تخلف الحكم عن الموضوع صار بمنزلة العلة حقيقة و يكون بينه و بين الحكم علقة و تلازم و يقع وسط للقياس يقال: هذا معلوم الخمرية و كل معلوم الخمرية يجب الاجتناب عنه ولكنه لو كان تمام الموضوع يكون تمام الوسط للقياس و لو كان جزء الموضوع يكون جزء الوسط و جزء الاخر هو الواقع المنكشف.
 و اما القطع الطريقي الذي هو يكون محلّ الكلام ، فالمستفاد من كلمات الاكابر انه حجة بالمعني اللغوي -ما يصح ان يحتجّ به علي الغير و اليه تنتهي حجية سائر الحجج لا بالمعني المنطقي و لا بالمعني الاصولي اما عدم كونها بالمعني المنطقي،
 اولاً ، لما ذكر في المقدمة من ان الحكم الواقعي يترتب علي نفس عنوان الموضوع مثل- الخمر من دون دخالة للقطع في ترتبه عليه لان الكلام في القطع الطريقي و عليه فلا يكون علقة ثبوتية بين القطع و بين الاكبر و تقدم ان الوسط ما كان بينه و بين الاكبر عقلة ثبوتية و تلازم بينهما مع ان القطع قد يوجد و لا حكم و قد يوجد الحكم و لا قطع.
 و ثانياً ، يلزم الكذب لو وقع القطع وسطاً مثلاً لو قلنا: هذا معلوم الخمرية و كل معلوم الخمرية ، خمرٌ ، او يجب الاجتناب عنه يلزم الكذب اذ معلوم الخمرية يمكن ان يكون خمراً و يمكن ان لا يكون خمراً.
 و ثالثاً، تقدم ان رتبة القطع الطريقي متأخر عن متعلقة فلا يمكن أخذه فيه.