بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

90/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: تقسيم الثلاثي للكفاية
 و اما التقسيم الثاني لصاحب الكفاية ج2 ص5 نصه :‹‹ إن المكلف إما أن يحصل له القطع أولا، و على الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أولا، لئلا يتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام و مرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق››.
 كان كلامنا في تقسيم الثلاثي لصاحب الكفاية. المذكور آنفاً . فنقول ظاهر هذا التقسيم هو ان الملتفت اليه عبارت عن خصوص الحكم الواقعي و لا يشمل الظاهري نظير تقسيم الشيخ و قد علم مما تقدم في مقسم الرسائل و في الملتقت اليه فيه ما في هذا التقسيم من النقود لعدم الفرق بين التقسيمن فيهما ، و اما الاقسام فحيث كان بينهما فيها اختلاف حتي لايرد فيها التداخل الذي ورد علي اقسام الرسائل فلابد من النظر فيها او ما يمكن ان يرد عليها عبارة عن:
 اقول ما ذكر من عبارة الكفاية و ان كان ظاهرها ما ذكر ولكن ظاهر كلامه في بدو الورود موافق مع عنوان القسم الثاني نصه ص4 :‹‹ المقصد السادس ‏في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا و قبل الخوض في ذلك، لا بأس...››.
 توضيحه يتوقف علي مقدمة:
 و هي ان الموضوع سواء كان موضوع العلم او موضوع مسألة من مسائل العلم عبارة عمّا يبحث في العلم او في المسألة عن حالاته و عوارضه التي لا يكون اسنادها الي الموضوع اسناداً مجازياً كانت العوارض ذاتياً للموضوع او غريباً.
 و اما البحث عن اصل ثبوت الموضوع او ثبوت قيد من قيوده لايكون بحثاً عن عوارضه و حالاته فلايكون هذا البحث من المسائل.
 فنقول مراد محقق العراقي من كلامه المذكور آنفاً هو انه لو كان الموضوع في القسم الثاني هو طريق المعتبر او نقل الظن المعتبر و الحجة كما هو مقتضي تقسيم الثلاثي فيلزم ان لا يكون مبحث الظن و الامارات في الكفاية من مسائل العلم لعدم البحث فيه عن حالات ظن المعتبر بل البحث عن نفس ثبوت الاعتبار و الحجية و عدم ثبوته له فيكون البحث عن ثبوت الموضوع و عدمه فليس من المسائل، بل من المبادي التصورية. ‏