بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: خلاصة
 ‹‹ خلاصة ما ذكر في الاقسام و تقسيم الرسائل››
 1- التقسيمات حول عشر ، اكثرها ثلاثياً، و الاثنان منها ثنائياً: 1- كفاية 2- استاذ المشكيني و يمكن رفع التقسيم كلاً بتصوير الجامع مثل المؤمن، القانون، الوظيفة شرعية كانت او عقلية ، واقيعة، او ظاهرية و المكلف دائماً قاطع بذلك الجامع معه فانحصر الحالة الملتفت بالقطع.
 2- ذكر لعدول صاحب الرسائل عند بيان الاقسام عن منهج سابقية وجوها ثلاثة: 1- حالات المكلف 2- خصوصيات الحالات تاميناً لا حجة 3- حجة.
 3- و الوجه لعدول الكفاية الي الثنائي اما تعميم الحكم الي الواقعي و الظاهري و اما تخصيص الحكم بالفعلي حتي لا يلزم اجماع الحكمين الفعليين .
 4- و الوجه لعدول الكفاية الي ثلاثي آخر غير ثلاثي الرسائل هو تداخل ثلاثي الرسائل في احكامها عند صاحب الكفاية.
 5- نقد تقسيم الرسائل اما مقسمه المكلف- فهو لا يشمل مجري البرائة و الشاك الاعامل بالاصل العملي و الصبي المراهق لو كان المراد المكلف بالفعل.
 6- و اما الحكم الملتفت اليه صريح الرسائل ص190 هو الحكم الشرعي العملي المختص بالملتفت لقوله:‹‹ بحكمه الشرعي›› الواقعي كما هو الظاهر من عباراته الفعل حتي يترتب عليه احكام الاقسام و آثارها و يرد عليه شمول الحكم الحكيم الثابت للغير و اجماع الحكمين الفعليين و عدم شموله آثار الحكم الظاهري.
 7- و نوقش في اقسام الرسائل الثلاث ، امور ستة احدها التداخل الذي اورده صاحب الكفاية .
 8- اجاب عن نقاش الاقسام آيات العظام: 1- ضياء العراقي 2- الاستاذ الخوئي 3- السيد السيستاني
 9- و اوردنا علي الاجوبة المذكورة كما اشرنا الي ان اركان تقسيم الرسائل اي المقسم و الملتفت و الاقسام غير خاليه عن الايراد .
 10- الرافد ص35: تأليف الشيخ الرسائل لم يكن بداعي تدوين كتاب في الاصول بل بداعي الجمع بين الاخباريين و بعض الاصوليين.
 11- لو كان المراد من الظن الذي هو ثاني الاقسام ، الظن المعتبر شرعاً يلزم اخذ المحمول في الموضوع و هو غير صحيح.
 و اما تقسيم الكفاية : الف: الثنائي ب: الثلاثي
 الف: الثنائي:
 و الكلام فيه: تارة في اصل التقسيم اخري في المقسم و ثالثة في الملتفت اليه و رابعة في الاقسام .
 اما الكلام في اصل التقسيم يقع في ناحيتين: احدهما في اصل صحته و عدمها و ثانيها في كونه تقسيماً لمباحث الاصوليه و عدمه .
 اما ناحية الاولي فالمستفاد من حاشية مشكيني ج2 ص6 و دراسات ص5 و نهاية النهاية ج2 ص13 انه لو كان مجرد وجود الجامع بين الحكمين الواقعي و الظاهري و هو شمول احكام القطع لهما موجباً للتقسيم الثنائي لوجب الحكم ببطلان اصل التقسيم لوجود الجامع بين هذين القسمين ايضاً و هو حصول المؤمن او القانون و اضرابها الصادق علي الحكم مطلقا و علي وظيفة العقلية ايضاً و الملتفت دائما يكون قاطعاً بهذا. فيثبت بطلان التقسيم راساً و النحصرت الحالة بالقطع فقط.
 و اجاب عن هذا الاشكال في منتقي ج4 ص8 بما حاصله ان المقصود من التقسيم هو اشارة الاجمالية الي مباحث الكتاب كما تقدم و العنوان الجامع المذكور ليس فيه تلك الاشارة فلابد من بقاء الاقسام حتي يفيد ذلك.
 و فيه ان لازم ما ذكر هو لزوم كون التقسيم ثلاثياً كما افاده الشيخ لان مباحث الاصوليه ثلاثة لا الثنائي الذي اختاره صاحب الكفاية.
 و اما الناحية الثانية فالمستفاد من المحقق العراقي في نهاية الافكار ج3 ص5 هو ان تثنية الاقسام و جعل التقسيم ثنائياً كما اختاره محقق الخراساني يوجب كون البحث عن حجية الظن و الاستصحاب و مبحث التراجيح من مبادي القطع بالحكم لان نتيجتها مما تورث القطع بالحكم الظاهري و بعبارة اخري يوجب ان يكون التقسيم تقسيماً بلحاظ ما يترتب علي المباحث الاصولية احياناً لا تقسيماً للمباحث الاصولية المحرزة في الكتاب و هذا خروج عن المفروض اذ الفرض كما تقدم كراراً ان يكون اقسام التقسيم عناويناً اجمالية لما يبحث عنه في الكتاب لا لما يترتب علي ما يبحث عنه احياناً.