العنوان: خلاصة
- فوائد 2 ص577 ليس لنا ضابط كلي لتشخيص القرينة عن المعارض ولكن ملحقات الكلام مثل الصفة، حال، تميز، قرينة علي اركان الكلام من المبتداء و الخبر و الفعل و الفاعل و المنفصل يفرض متصلاً فان ناقض صدر الكلام ذيله يكون معارضاً و الّا يكون قرينة.
- المختار تبعاً للكفاية ص116 هو كون التقييد و الاطلاق في صيغة الأمر ناظران الي الوجوب و الهيئة لا الواجب و المادة.
- يستفاد من كلمات الاكابر عدم الخلاف في ان مورد الجمع بينهما صورت تنافيهما و في ان التنافي في صورت وحدت التكليف فيهما و الخلاف في طريق استكشاف وحدت التكليف هل هو نفس الخطابين، او الخارج كما اختاره محقق النائيني ره او وحدت السبب او الخارج كما اختاره الكفاية.
- عند الشك في وحدت التكليف حتي يحمل المطلق علي المقيد او تعدده حتي لا يحمل المختار تبعاً سيدنا الاستاذ الخوئي هو الحمل عليه.
- والمختار ان طريق إحراز وحدت التكليف تارة وحدت السبب و اخري قرينة خاصة و ثالثة نفس الخطابين.
- و المختار ايضا هو حمل المطلق علي المقيد في موراد اربع ثلاثة منها عند احراز وحدت التكليف و الرابعة عند الشك.
- عند تعلق الأمر او النهي بقيد من قيود المركب قرينة العامة و هو نظر العرف علي انهما ارشاد الي جزئية متعلقهما او شرطية او مانعية للمركب فلايكونا دالاً علي وجوب المتعلق او حرمته لعدم كونهما مولوياً.
- و اما اذا كان مفادهما مطلق الوجود و استيعابياً مثل النواهي و بعض الاحكام الوضعية :‹‹ خلق الله الماء طهوراً›› مع قوله: ‹‹و أنزلنا من السماء ماء طهوراً›› الخلاف فيها و لو كان نادراً، صغروي لاكبروي يعني في ثبوت التنافي و عدمه اما عدم الحمل عند عدم التنافي فلاخلاف فيه.
- بناء علي عدم التنافي مثل ان يكون المقيد ذا وصف :‹‹ لايجوز غيبة المسلم ›› مع قوله : ‹‹ لا يجوز غيبة المسلم المؤمن ›› ذهب المشهور الي عدم الحمل لعدم المفهوم للوصف و المخالف محقق الخوئي فيما كان المقيد في كلام المعصوم ع و لم يكن فائدة غير الاحتراز حتي لا يلزم للغوية كلامه.
- قلنا تقدم ان المختار عدم المفهوم للوصف و لاتنافي بين عدم المفهوم و بين احترازية القيد كما هو الاصل فيه إذ الوصف بناء علي المختار يكون إحترازاً عن دخالة غيره في شخص الحكم الثابت للموضوع المركب من الوصف و الموصوف لا سنخ الحكم الذي هو المقوّم للمفهوم فيكون الوصف داخلاً في القب غاية الامر الوضوع في الوصف مركب من جزئين و ليس للقلب مفهوم.
- فالمختار الفرق بين ما كان مفادهما صرف الوجود للزوم الحمل في الاول و عدمه في الثاني تبعاً للمشهور لعدم التنافي بينهما .
- قلنا: ان وحدت الحكم في الصرف و تعدده في المطلق صار موجباً للقول بان ظهور المقيد في الصرف يكون في التعينيت و في المطلق في الاحترازية.