العنوان: الاشكال علي كلام المحقق الخوئي
اقول: تقدم جلسه 7/9/89 ان المختار و ان كان ثبوت المفهوم للشرط لظهور الشرطية في كون الشرط قيداً للحكم و عند إنتفائه ينتفي سنخ الحكم كلاً و هذا هو المفهوم.
و لكنه لامفهوم للوصف لأن الوصف قيد لنفس موضوع الحكم و يوجب كون الموضوع مركباً من جزئين و يكون داخلاً في اللقب و موجباً لعدم الحكم الشخصي عند عدم الموضوع، نعم لو كان لهما مفهوم، مفهوم اللقب نفي الحكم عن غير الموضوع و مفهوم الوصف نفيه عن غير الوصف و ظهور القيد في الاحترازية و بعبارة اخري كون الاصل في القيد الاحترازية الذي هو احد ادلة القائلين بالمفهوم للوصف مطلقا لاينافي المختار لان الاحترازية في المقام لاتوجب إلا تضييق دائرة موضوع ذاك الحكم و تكون احترازاً عن دخالة غيره في شخص الحكم لا في سنخ الحكم.
و عند انتفاء الوصف المذكور و ان ينتفي ذاك الحكم الشخصي لكنه ليس من المفهوم بل يكون بحكم العقل.
و تقدم جلسه 6/9/89 ايضا ان دليل السادس من ادلة القائلين بالمفهوم مطلقا للوصف علة كان الوصف في الكلام ام لا، هو حمل الفقهاء المطلق علي المقيد.
و اوردنا عليه نقلاً عن نهاية الدراية ج2 ص437 تعليقة 274 ان:‹‹ مساوقة تقييد المطلق للقول بالمفهوم أمرٌ و كون التقييد من ناحية القول بالمفهوم امرٌ آخر››.
بمعني ان الحمل المذكور يكون في صورت التنافي بينهما و تعارضهما و التعارض و التنافي كما يتصور بناءً علي ثبوت المفهوم للوصف كذالك يتصور عند اتحاد سبب الحكم و استظهار وحدت حكمهما مثل:‹‹ان ظاهرت فاعتق رقبة›› و : ‹‹ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة››.كان الوصف معتمداً علي الموصوف ام لا مثل ‹‹اكرم طبيباً عادلاً›› و ‹‹اكرم عادلاً››.
مع ان المفهوم عند القائل به مختص بما كان الوصف معتمداً علي الموصوف و غير المعتمد عليه يكون من اللقب الذي لا مفهوم له.
فلا تلازم بين حمل المطلق علي المقيد و بين القول بثبوت المفهوم للوصف و لا بين عدم المفهوم للوصف و عدم الحمل .
كما انه لاتلازم بين ظهور القيد في الاحترازية و بين قبول المفهوم للوصف.
و قد انقدح مما ذكر ما:
في كلام المنسوب الي المشهور من عدم الحمل بناءً علي عدم المفهوم للوصف.
و في كلام سيدنا الاستاذ محقق الخوئي ره من ان ّ ظهور القيد في الاحترازية ملازم لثبوت المفهوم للوصف و حمل المطلق علي المقيد.