العنوان: کیفیة استکشاف وحدة التکلیف
و اشار الي صورت استفادة وحدت التكليف من نفس الخطابين ص 581 ذيل عنوان ‹‹ الصورة الرابعة ›› من الصور الاربع .
حاصله : انّ استفادة وحدته من نفسهما يتوقف علي امور ثلاثه:
- كونهما مطلقين من حيث ذكر السبب
- كون التكليف فيهما الزامييّن
- كون متعلق تكليفهما صرف الوجود إذ مقتضي كونه صرف الوجود هو وحدت التكليف.
و خرج بالإمر الثاني امران:
احدهما: ما كان التكليف فيهما استحبابياً
والثاني: ما لم يكن تكليفاً ، نفسياً بل غيرياً بان يكون دليل المقيد وارداً لبيان الجزئية و الشرطية او المانعية مثل إقرأ في الصلوة غاية الامر خروج الاول لعدم حمل المطلق علي المقيد.
و الثاني لحتميّة الحمل بنظر العرف مثل صل و صل مع القرائة او مع الاستقبال او في غير ما يؤكل لحمه.
و الصور التي جعلها محصورة في اربع عبارة عن:
1- ذكر السبب في كل منهما مع اختلافه: إن ظاهرت فأعتق رقبة و ان افطرت فأعتق رقبة مؤمنة.
2- المفروض مع اتحاد السبب : إن ظاهرت فأعتق رقبة وان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة.
و صرح فيهما لعدم الاشكال غاية الآخر عدمه في الاولي في عدم حمل المطلق علي المقيد لعدم تناف بينهما و في الثانية في الحمل للتنافي فيهما
3- ذكر السبب في احدهما دون الآخر بلا فرق بين المطلق و المقيد
4- عدم ذكر السبب في كليهما
و صرح ره بعدم الحمل في الثالثه مطلقا لأستلزام الحمل الدوري
و في الرابعة بعدمه لو كان المطلوب مطلق الوجود و لم تكن قرينة علي الحمل.
و الحاصل عند احراز وحدت التكليف من اي طريق كان وقع التنافي و لابد من حمل المطلق علي المقيد او غيره مما يوجب رفع التنافي و عند احراز تعدده لا شبهة في عدم الحمل و غير الحمل لعدم التنافي بينهما.
انما الكلام صورت الشك في الوحدت و التعدد هل يلحق بصورت احراز الوحدت او بصورة احراز التعدد؟