العنوان : حمل المطلق علی المقید
و اورد محقق الخوئي ره -بناء علي كون المراد من المطلق و المقيد هو صرف الوجود لا مطلق الوجود مثل النواهی هي حيث ان المقصود ترك جميع أفرادها -علي الاول بعدم الفرق بين المتخالفين و المتوافقين ، إذ لو كان الاطلاق موجباً لحمل الأمر بالمقيد علي كونه افضل الافراد لنا، ان نقول: انه موجب لحمل النهي في المقيد علي مرجوحيته و الكراهية لا الحرمة فيحكم علي ان المتعلق او الموضوع هو الطبيعة السارية في جميع الافراد و الجامع بينها ولكن انطباقه علي المقيد يكون مرجوحاً بالنسبة الي سائر الافراد.
و بعبارة اخري ظهور الأمر في الوجوب مساو ٍ لظهور النهي في الحرمة فكما ان ظهور النهي يوجب حمل المطلق علي المقيد كذالك ظهور الأمر و الحاصل ان كلاهما مورد النزاع.( مصباح 1 ص606 و تقرير بحثه الشريف ج1 ص21 و لكنه لم يذكر وجه عدم الفرق دقيقاً في كليهما).
و علي الثاني بأن المراد بالجمع بينهما اما هو الجمع في مقام الأمتثال و كون العمل بالمقيد أحوط و أولي من العمل بالمطلق لكونه موجبا لسقوط التكليف عن الذمة يقيناً بخلاف العكس .
و اما يكون الجمع في مقام الدلالة بحيث يكون الجمع بين الدلالتين منحصراً به.
و كلاهما فاسد.
اما الاول: فلأن الاحتياط بالعمل بالمقيد و ان كان حسناً و لكنه لا دليل علي وجوبه.
و اما الثاني: فلإمكان الجمع علي وجه آخر و هو حمل الأمر بالمقيد علي الاستحباب و انه افضل الافراد.
و علي الثالث : بقوله علي ما في تقرير بحثه الشريف ص22 :‹‹ ان
هذا الكلام منه من الغرائب إذ مسلكه في الامر عدم دلالته علي الوجوب التعييني ، بالوضع بل بمقدمات الحكمة إذ لو لم يكن متعلق الأمر واجباً معيناً فلابد من بيانه بذكر عدل بكمة أو بان يقول مثلاً :صم او أعتق فعدم ذكر العدل مع كونه في مقام البيان و التمكن من ذكره شاهد كونه واجباً يقينياً فلا فرق بين الظهورين››.