بحوث خارج الأصول
الأستاذ الشیخ رضازاده
90/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: الانصراف
و من جعلها واحدة مثل:
السيد البروجردي ره نهاية الاصول ص342 و 343
و السيد الخميني ره: مناهج الوصول ج2 :ص325 وص327
و هو انها واحدة و هي: إحراز كون المتكلم في مقام البيان.
و ناقش في:
مقدمة الاولي من الكفاية:
عناية ج2 ص370 بما تقدم انفاً من ان كون المتكلم في مقام البيان احرازه دخيل في حجتية الاطلاق و في صحة العمل لا في تحقق الشياع و الاطلاق .
و في مقدمته الثالثة:
آيت الله السيد محمود الشاهرودي ره في عبارته المتقدمته آنفاً من ان مانعيتها موجب لسد باب التمسك بالاطلاق .
و سيد الاستاد محقق الخوئي ره في بحثه الشريف حاصله ان مقدمية الثالثه مخالف لقولهم ان العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السئوال.
و لقولهم : ان المورد لا يكون مخصصاً للوارد.
و الوجه فی ذلك ان مصداق قدر المتيقن في مقام التخاطب انما هو مورد سئوال السائل و لو كان مانعاً عن انعقاد الاطلاق لكان مقيداً له:
و منه ظهر عدم مانعيت قدر المتيقن الخارجي ايضاً عن التمسك بالاطلاق عند تمامية مقدمات الاطلاق.
فتخلص ان مقدمات الحكمة ثلاثية عند بعض و اثنتان عند بعض و واحدة عند الثالث.
و لنا ان نقول: انها اثنتان:
احديهما: تمكن المولي عن التقييد.
و الثانية: إنتفاء ما يوجب التقييد.
إذ عند تمكنه عن بيان القيد لو لم يذكر القيد في الكلام لا محالة ينقعد الاطلاق او الشمول لجميع الافراد.
اما عدم دخالة إنتفاء القدر المتيقن ، فلما ذكر من النقاش عليه.
و اما عدم دخالة كون المتكلم في مقام البيان فلأنه لازم في الاخذ بكلام المولي كان الكلام عاماً او خاصاً مطلقاً او مقيداً.
و كما انه لايكون دخيلاً في عموم الکلام او خصوصه كذالك في اطلاقه او تقييده.
نعم إحرازه دخيل في حجتة الظواهر و العمل به مطلقا كان الظهور ظهور وضعي ، او اطلاقي ، او غيرهما كما تقدم عن العناية.
‹‹تنبيهات››
تنبيه الاول: الإنصراف يوجب عدم انعقاد الاطلاق للفظ و لو تمت مقدمات الحكمة ظاهراً ام لا؟
و الذي يمكن ان يقال:
1- ما كان بدوياً زائلاً بالتأمل
2- ما لم يكن بدوياً بل يكون ثابتاً
و الاول، لا يكون مانعاً عن الاطلاق و لا ينافي مقدمة الثانية من مقدمات الحكمة لعدم كونه موجباً لتعيين المنصرف اليه و بمنزلة القرينة المتصلة.
و الثاني، مانع عنه و يكون بمنزلة القرينة المتصلة للتعيين ، او بمنزلة ما يصلح للقرينة.
انما الكلام في تشخيص انه من اي النحوين و هو صعب يحتاج الي تمييز منشاء الانصراف.
و بعبارة اخري قلما تخلو الفاظ الواردة في مسائل الفقهية آية كانت او حديثاً عن الانصراف و لكنه بدوي او ثابت مشكل.
و اشار الی الانصراف و قسميه كفاية 1 ص388: ‹‹ ثم انه قد انقدح ... انه لا اطلاق فيما كان له انصراف الي خصوص بعض الافراد او الاصناف لظهوره فيه... و منها ما لا يوجب ذاك و لا ذاك بل يكون بدوياً زائلاً بالتأمل...››