بحوث خارج الأصول
الأستاذ الشیخ رضازاده
90/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: مقدمات الحکمة
و عناية 2 ص370:‹‹ و لكن الظاهر أن المقدمة الأولى و هي كون المتكلم في مقام البيان مما لا دخل لها في انعقاد الإطلاق و تحقق الشياع و السريان بل اللفظ مما ينعقد له الإطلاق و الظهور في الشياع و السريان بمجرد عدم احتفافه بما يوجب التعيين و بانتفاء المتيقن في مقام التخاطب من غير حاجة إلى شيء آخر و مقدمة أخرى نعم إحراز كون المتكلم في مقام البيان و لو بأصل عقلائي كما سيأتي لك شرحه هو مما له دخل في حجية الإطلاق و في صحة العمل على طبقه...بل لا يختص ذلك بباب الإطلاقات فقط فيجري حتى في باب العمومات بل في مطلق الظواهر و إن كانت مستندة إلى الوضع فضلا عن الحكمة»
و من جعلها واحدة مثل:
السيد البروجردي ره نهاية الاصول ص342 و 343
و السيد الخميني ره: مناهج الوصول ج2 :ص325 وص327
و هو انها واحدة و هي: إحراز كون المتكلم في مقام البيان.
و ناقش في:
مقدمة الاولي من الكفاية:
عناية ج2 ص370 بما تقدم انفاً من ان كون المتكلم في مقام البيان احرازه دخيل في حجتيه الاطلاق و في صحة العمل لا في تحقق الشياع و الاطلاق .
و في مقدمته الثالثة:
ايت الله السيد محمود الشاهرودي ره في عبارته المتقدمته آنفاً من ان مانعيتها موجب لسد باب التمسك بالاطلاق .
و سيد الاستاد محقق الخوئي ره في بحثه الشريف حاصله ان مقدمية الثالثه مخالف لقولهم ان العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السئوال.
و لقولهم : ان المورد لا يكون مخصصاً للوارد.
و الوجه فی ذلك: ان مصداق قدر المتيقن في مقام التخاطب انما هو مورد سئوال السائل و لو كان مانعاً عن انعقاد الاطلاق لكان مقيداً له