بحوث خارج الأصول
الأستاذ الشیخ رضازاده
90/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: مقدمات الحکمة
المقام الثالث: مقدمات الحكمة
قد انقدح مما تقدم ان فيما وضع له اسماء الاجناس مسلكان:
ان اسم الجنس وضع للطبيعة المطلقة و نسب هذا المسلك الي المشهور. مسلك سلطان العلماء و من تاخر عنه و هو ان اسم الجنس وضع للماهية المبهمة و ما هو جامع بين جميع اقسام الماهية و الاطلاق و التقييد خارجان عن دائرة المعني و الثاني هو المختار تبعاً للاساطين.
و الآن نقول يستفاد من كلامات الاعاظم ان المترتب علي هذا الاختلاف في الجملة امران:
الف: مجازية الاستعمال لو اريد منه التقييد علي مسلك الاول دون الثاني.
ب: حمل الكلام علي الاطلاق و الارسال عند عدم التقييد علي الاول دون الثاني اذ علي الثاني يحتاج الاطلاق الي قرينة خاصة ( و القرينة الخاصة ربما يكون نفس المحمول نحو : الانسان نوع حيث ان النوع يفيد ان الموضوع هو الماهية المجردة اذ الخصوصية الخارجية لا تكون نوعاً و ربما تكون غير النوع و الاحكام الشرعية من هذا القسم الثاني) او العامة التي يعبر عنها بمقدمات الحكمة و هذه التعبير لإختصاصها بكلام الحكيم فانه لايتكلم بكلام العبث و اللغو و لذا لا يكون المقدمات مثبة للاطلاق الّا في كلام الحكيم.
و اشار الي الامر الاول صاحب الكفاية 1 ص 382 بقوله:
‹‹ اذا عرفت ذلك فالظاهر صحة اطلاق المطلق عند هم حقيقة علي اسم الجنس و النكرة بالمعني الثاني... نعم لو صح ما نسب الي المشهور من كون المطلق عند هم موضوعاً لما قيد بالارسال و الشمول البدلي...››.
و المستفاد من كلمات الاعاظم هو عدم المجازية علي مسلك سلطان في المفروض لاستعمال اسم الجنس في الموضوع له و استفادة الخصوصية من القرينة من قبيل تعدد الدال و المدلول.
نعم لو استعمل اللفظ في المقيد لكان مجازاً علي ذاك المسلك ايضاً و لكن عدم رعاية علاقة عند التقييد شاهد عدم استعماله في المقيد.
و اما علي مسلكان مشهور فالاقوال اربعة كما افاده المشكيني ص383:
1- المجازية 2- عدمها 3- التفصيل بين القرينة المتصلة و المنفصلة 4- التفصيل بين ما كان بنحو الانشاء او الاخبار و المجازية في الاول دون الثاني.
اما وجه المجازية مطلقا لأن استعمال اللفظ الموضوع للمقيد في المجرد عن القيد و سلب الشياع عنه استعمال في غير ما وضع فيكون مجازاً .
و اما وجه عدم المجازية اشار اليه المشكيني و المصباح 1 ص591 و الاحسن و الاتم منهما ما افاده سيدنا الاستاذ محقق الخوئي في بحثه شريف علي ما في تقريرنا حاصله الفرق بين المراد الاستعمالي و المراد الجدي و ان الاول هو الموضوع له ألقاه المتكلم علي نحو جعل القانون و القاعدة الكلية و الثاني هو المستفاد من التقييد بمعني ان التقييد يبين ان مراد جدّي المتكلم من هذه القاعدة الكلية قسم خاص منه لا جميها و تقدم كراراً ان الضابط لكون الاستعمال لحقيقياً او مجازياً هو المراد الاستعمالي و للحجية هو المراد الجدّي.
و المختار هو عدم المجازية علي كلا المسلكين لما ذكر