درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: معادن /متعلقات خمس/خمس

بحث در زمينهاي مفتوحه العنوه بود كه اگر كسي در اين زمينها چيزي استخراج كرد، آيا خمس دارد يا خير كه گفته شد مالكيت براي شخص اثبات نمي شود و خمس نمي دهد. با قاعده من سبق و حيازت هم مالكيت درست نشد.

اما نسبت به حديث «من احيا»:

اگر فرد مستخرِج كافر باشد، نمي تواند مالك ملك مسلمانان شود و مالك مستخرَج نمي شود.

اگر فرد مستخرِج مسلمان باشد، باز هم نمي تواند مالك شود. چون اولا دليلي نداريم كه مستخرَج فقط ملك مستخرِج باشد و ملك ساير مسلمانان نباشد و ثانيا اين حديث نمي تواند دليل باشد. چون اراضي مفتوحه العنوه زمين هايي است كه معموره باشد و حديث «من احيا» در جايي است كه زمين موات باشد و به اين روايت نمي توان براي اثبات مالكيت و به تبع خمس در استخراج از زمينهاي مفتوحه العنوه، تمسك كرد.

پس اين فرد مالك چيزي كه استخراج شده نمي باشد، مخصوصا اگر گفته شود مفتوحه العنوه براي مسلمانان باشد چه با اذن امام باشد و چه با اذن نباشد، اين فرد مالك نمي شود. اما اگر گفته شود مفتوحه العنوه زماني بدون اذن امام گرفته شود، مال مسلمانان نيست، جزء موات مي شود و حكم همان را دارد.

حال اگر فرد شك كرد كه اين مفتوحة العنوة است تا مالك مستخرَج نشود يا مفتوحة العنوة نيست تا مالك مستخرَج شود، استصحاب عدم مفتوحة العنوه جاري نمي شود. چون با اين استصحاب بايد ثابت شود كه اراضي موات است و جزء ملك امام و اين اصل مثبت است.

نكته: زميني كه در آن معدن بوده و استخراج كرده، مفتوحة العنوه است، اما نمي داند با اذن امام جنگ صورت گرفته يا بدون اذن امام، در اينجا استصحاب عدم اذن امام جاري نمي شود. چون استصحاب عدم اذن ازلي است كه اشكال آن در جلسه بعد بيان خواهد شد.

 

التقرير العربي

اقول: لو تم هذه السيرة و كانت منتهية الي زمان المعصومين فنعما هي و الا يمكن لنا اتخاذ طريق آخر لاثبات تملك المعادن الثابتة في الارض المفتوحة عنوة و هو ان المستفاد من عدة روايات كون المعادن مطلقا من الانفال مثلا: «وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ‌ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا».[1]

 

و نظائرها و عليه فالمعادن انفال و اباح و الانفال للشيعة فيباح للشيعة استخراج المعادن و اخراج خمسها و تملك الباقي. نعم يستثني منه معادن التي كانت في الاراضي المملوكة للاشخاص بالاجماع و الضرورة لما تقدم من كون معادنها لمالكها خاصة اذ المعصوم اباح هذا الملك للشيعة فيكون معدنها ايضا له.

و بالجملة ملخص الكلام في المفتوحة عنوة انما الذي يهون الخطب فيها هو كون المعادن نوعا في الموات منها و الشك في كونها مواتا حين الفتح حتي لا يكون مفتوحة عنوة ملكا للمسلمين و عدمه يوجب استصحاب الموات و كذلك لو شك في كونها مسبوقا بملك مسلم يجري استصحاب لعدم فيغتنم ما يستخرجه و لو شك في كونها مواتا حال الفتح مع كونها معمورة بالفعل ايضا يجري الستصحاب الموات و عدم كونها معمورة حاله و اما لو شك في كونها مفتوحة عنوة او غير عنوة فلايجري استصحاب عدم العنوة و كذلك لو شك في كونها باذن الامام و عدمه لا يجري استصحاب عدم الاذن او عدم الاذن قبل الفتح يكون عدم سلب و ايجاب و بعد التزام عدم و ملكه فلايثبت بعدم السلب عدم الملكه و ايضا هو عدم الناقص و المعدولة فلا يثبت عدم اذن بعد الفتح.

و لا يخفي ان معادن اراضي المفتوحة عنوة او المشكوكة كونها مفتوحة عنوة كانت محل الابتلاء مثل احجار الظروف و السيمان و الملح و اشباهها.

و اما ان كان في الموقوفة فيشكل غاية الاشكال اذ المعدن ان كان جزءا للارض فلايمكن استخراجه للزوم ابقاء الارضي الموقوفة علي حالها و عدم ازالتها و ان كان نفقة فلا بد من حرفها في مصرف الموقوفة او المنافع لابد في صرفها في جهة المصرف فلايملكها المستخرج و بالجملة لو علم كون المعدن فيها قبل الوقف فان كان جزءا من الارض يكون تابعا لقصد الواقف فان وقفه مع الارض فلايمكن استخراجه و الا فيكون باقيا علي ملك لاواقف و ان قلنا بكونها منفعة ايضا لا يكون وقفا و يستخرج اذ المنفعة الحاصل بعد الوقف تكون لمصرف الوقف و اما ما كان قبله فيكون باقيا علي ملك الواقف و لذا اجمع الاصحاب علي ان الفواكه الثابت في الاشجار حال الوقف لا يكون وقفا بل باقيا علي ملك المالك لانها منفعة الاشجار قبل الوقف و اما لو علم بانها حاصلة بعد الوقف فلابد في صرفها في ان مصرف الوقف باذن التولي فلا يملكه المستخرج.

و اما لو جهل تاريخ تقديمها علي الوقف و عدمه و بالعكس فلايجري استصحاب عدم التقديم و كذا لو كان تاريخ الوقف معلوما و تاريخ حصول المنفعة مجهولا ايضا لا يجري استصحاب عدم حصولها الي حين الوقف لانه لا يثبت بتعديتها عن الوقف و اما لو علم تاريخ المنفعة و جهل تاريخ الوقف يجري استصحبا عدم الوقف الي حين حصول المنفعة و لا اشكال فيه.

قال المحقق: «الثالث الكنوز و هو كل مال مذخور تحت الأرض ف‌ إن بلغ عشرين دينارا و كان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام و ليس عليه أثر وجب الخمس».[2]

ذهب صاحب كشف الغطاء الي ان الكنز عبارة عما كان من النقدين اي الذهب و الفضة المسك ليس و لا يشمل غيرهما و ربما يشبهه له رواية بزنطي «عن الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ‌ فِيهِ‌ الْخُمُسُ‌ مِنَ‌ الْكَنْزِ فَقَالَ‌ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُس‌».[3]

و بالجملة يشكل الكلام سيما بناء علي القول يكون المفتوحة عنوة للمسلمين مطلقا سواء كان الفتح و الحرب باذن الامام او بغير اذنه اذ عليه يكون فرع الاراضي مفتوحة عنوة و اما لو قلنا بان ما كان بدون اذن الامام فهو له، مثل الموات فيجري فيه حكم الموات.

و بالجمله يشكل فيما كانت مفتوحة عنوة و اما اذا شك في كونها مفتوحة عنوة مثل اراضي الخراسان فلايجري استصحاب عدم كونها مفتوحة عنوة لانه مثبت بالنسبة الي اثبات انها موات و ما لم يثبت مواتيتها لا يملك ما استخرجه بعد اداة الخمس لانه متوقف علي جريان من احيا ميتا كما تقدم و موضوعه ارض الموات و ببيان آخر الاراضي كلها مملوكة اما للامام و هي الموات او للمسلمين و هي المفتوحة عنوة او للمصالحين و هي ارض الصلح و نفي كونها مفتوحة عنوة بالاستصحاب لا بد من اثبات اضدادها فيكون مثبتا.

و اما لو شككنا في كونها فتحت باذن الامام حتي تكون مفتوحة عنوة و للمسلمين ام بدون اذنه حتي تكون للامام لايجري استصحاب عدم اذن الامام لانه ان كان عدم الاذن حققنا في الاصول عدم جريانه اذ اثبات عدم الاتصاف لا يمكن بدون عدم المتصف فلايمكن ان نقول وجد الشيء و نشك في عدم الاتصاف، تجري عدم الاتصاف و ان كان المراد عدم اذن الغزاء كما ان رواية المتقدمة نثبت ملكية المسلمين اذا كان الحرب و الغزاء باذنه و عدمه اذا لم يكن الغزاء باذنه باستصحاب عدم كون هذا الغزاء باذنه لا يكون له حالة سابقة.


[1] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج9، ص533، ابواب الانفال، باب1، ح28، ط آل البيت.
[2] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج1، ص162.
[3] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج9، ص496، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب5، ح2، ط آل البيت.