موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ حکم
عدم وجود شرائط لحوق
التقرير العربي8-
المختار، تبعا للاصحاب و
اعتمادا بالنصوص، عدم لحوق الولد بالزوج عند العلم بفقدان الشرط الاول. 8/11/92
9-
المختار، ايضا تبعا
للشهرة العظيمة بل الاجماع بقسميه علي ما ادعاه الجواهر، عدم لحوق الولد بالزوج،
عند العلم بفقد الشرط الثاني –الولادة حيا كاملا قبل اقل الحمل (ستة اشهر)- و
لحوقه به عند الاحتمال و الامكان ان الولادة بعد ستة اشهر، للنصوص المتواترة و اصل
اللحوق. 9/11/92
10-
المختار، ايضا تبعا
للاصحاب، عدم اللحوق عند العلم بفقدان الشرط الثالث –الولادة بعد انقضاء اقصي
الحمل- و اللحوق مع الشك لما ذكر آنفا من الاصل. 12/11/92
11- عند لحوق الولد بالزوج، يترتب عليه احكام الولد مثل مؤنة تجهيزه
لو مات و مؤنة حفظه عن الامراض و امثالها. 9/11/92
12- قلنا: يمكن ان يقال: شرط اللحوق اثنان:
الف: ورود منيه في رحمها و لو امكانا؛
ب: تولده ما بين اقل الحمل و اكثره كذلك. 12/11/92
شرايع:
«ولو وطأها واطئ فجورا، كان الولد لصاحب الفراش، ولا ينتفي عنه إلا
باللعان، لأن الزاني لا ولد له».
[1]و مثله قواعد:
«ولو وطئ زوجته ثم وطيها آخر بعده فجورا كان الولد لصاحب الفراش لا
ينتفي عنه إلا باللعان فإن الزاني لا ولد له سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات».
[2]و مثلهما تحرير:
«مسئلة2: الا انه قيد العقد النكاح بالعقد الدائم، اما لو كان منقطعا
ينتفي الولد منها ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد
النسب».
[3]و استدل له الجواهر بما نصه:
«فضلا عن تهمتها به... فإنه أظهر أفراد قوله: " الولد للفراش
وللعاهر الحجر " المتفق على مضمونه)، فلا ينتفي عنه حينئذ إلا باللعان.... فلا
يعارض وطؤه وطء ذي الفراش سبق أو تأخر وشابهه الولد في الخلق والخلق أولا...».
[4]و ادعي
[5]:
الاجماع علي نفيه باللعان، نقلا و تحصيلا.
و منه ما ظهر ما في بعض الروايات النافیة ظاهرا مع ما ذکر مثل
منها:
عن احمد بن محمد أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ
«عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِي حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِيَ
حُبْلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ
رَجُلَيْنِ فَجَاءَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ يَكُ ابْنَ هَذَا
فَسَيَخْرُجُ قَطَطاً كَذَا وَ كَذَا فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص-
فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ
إِنْسَاناً قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ لَجُلِدَ الْحَد».
[6][7]وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ
«قَالَ: كَتَبْتُ
إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ
ثُمَّ شَكَّ فِي وَلَدِهِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ
فَهُوَ وَلَدُه».
[8] حيث انه لابد من حملهما علی ما لاینافی المقام مما
ذكر آنفا من الاجماع نقلا و تحصيلا علي نفی الولد باللعان و عدم دخالة
للمشابهة
شرايع:
«ولو وطأها واطئ فجورا، كان الولد لصاحب الفراش، ولا ينتفي عنه إلا
باللعان، لأن الزاني لا ولد له».
[9]و مثله قواعد:
«ولو وطئ زوجته ثم وطيها آخر بعده فجورا كان الولد لصاحب الفراش لا
ينتفي عنه إلا باللعان فإن الزاني لا ولد له سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات».
[10]و مثلهما تحرير:
«مسئلة2: الا انه قيد العقد النكاح بالعقد الدائم، اما لو كان منقطعا
ينتفي الولد منها ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد
النسب».
[11]و استدل له الجواهر بما نصه:
«فضلا عن تهمتها به... فإنه أظهر أفراد قوله: " الولد للفراش
وللعاهر الحجر " المتفق على مضمونه)، فلا ينتفي عنه حينئذ إلا باللعان.... فلا
يعارض وطؤه وطء ذي الفراش سبق أو تأخر وشابهه الولد في الخلق والخلق أولا...».
[12]و ادعي
[13]:
الاجماع علي نفيه باللعان، نقلا و تحصيلا.
و منه ما ظهر ما في بعض الروايات انها فيه ما ذكر مثل منها:
عن احمد بن محمد أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ
«عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِي حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِيَ
حُبْلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ
رَجُلَيْنِ فَجَاءَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ يَكُ ابْنَ هَذَا
فَسَيَخْرُجُ قَطَطاً كَذَا وَ كَذَا فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص-
فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ
إِنْسَاناً قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ لَجُلِدَ الْحَد».
[14][15]وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ
«قَالَ: كَتَبْتُ
إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ
ثُمَّ شَكَّ فِي وَلَدِهِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ
فَهُوَ وَلَدُه».
[16] حيث انه لابد من حملهما:
لاينفك المقام مما ذكر آنفا من الاجماع نقلا و
تحصيلا علي و لو باللعان و عدم