درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ حکم عدم وجود شرائط لحوق
التقرير العربي
8- المختار، تبعا للاصحاب و اعتمادا بالنصوص، عدم لحوق الولد بالزوج عند العلم بفقدان الشرط الاول. 8/11/92
9- المختار، ايضا تبعا للشهرة العظيمة بل الاجماع بقسميه علي ما ادعاه الجواهر، عدم لحوق الولد بالزوج، عند العلم بفقد الشرط الثاني –الولادة حيا كاملا قبل اقل الحمل (ستة اشهر)- و لحوقه به عند الاحتمال و الامكان ان الولادة بعد ستة اشهر، للنصوص المتواترة و اصل اللحوق. 9/11/92
10- المختار، ايضا تبعا للاصحاب، عدم اللحوق عند العلم بفقدان الشرط الثالث –الولادة بعد انقضاء اقصي الحمل- و اللحوق مع الشك لما ذكر آنفا من الاصل. 12/11/92
11- عند لحوق الولد بالزوج، يترتب عليه احكام الولد مثل مؤنة تجهيزه لو مات و مؤنة حفظه عن الامراض و امثالها. 9/11/92
12- قلنا: يمكن ان يقال: شرط اللحوق اثنان:
الف: ورود منيه في رحمها و لو امكانا؛
ب: تولده ما بين اقل الحمل و اكثره كذلك. 12/11/92

شرايع: «ولو وطأها واطئ فجورا، كان الولد لصاحب الفراش، ولا ينتفي عنه إلا باللعان، لأن الزاني لا ولد له».[1]
و مثله قواعد: «ولو وطئ زوجته ثم وطيها آخر بعده فجورا كان الولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه إلا باللعان فإن الزاني لا ولد له سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات».[2]
و مثلهما تحرير: «مسئلة2: الا انه قيد العقد النكاح بالعقد الدائم، اما لو كان منقطعا ينتفي الولد منها ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب».[3]
و استدل له الجواهر بما نصه: «فضلا عن تهمتها به... فإنه أظهر أفراد قوله: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " المتفق على مضمونه)، فلا ينتفي عنه حينئذ إلا باللعان.... فلا يعارض وطؤه وطء ذي الفراش سبق أو تأخر وشابهه الولد في الخلق والخلق أولا...».[4]
و ادعي[5]: الاجماع علي نفيه باللعان، نقلا و تحصيلا.
و منه ما ظهر ما في بعض الروايات النافیة ظاهرا مع ما ذکر مثل منها:
عن احمد بن محمد أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي‏ خَرَجْتُ‏ وَ امْرَأَتِي‏ حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ فَجَاءَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ يَكُ ابْنَ هَذَا فَسَيَخْرُجُ قَطَطاً كَذَا وَ كَذَا فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ لَجُلِدَ الْحَد».[6][7]
وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ ثُمَّ شَكَّ فِي وَلَدِهِ فَكَتَبَ ع إِنْ‏ كَانَ‏ فِيهِ‏ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُه‏».[8]
حيث انه لابد من حملهما علی ما لاینافی المقام مما ذكر آنفا من الاجماع نقلا و تحصيلا علي نفی الولد باللعان و عدم دخالة للمشابهة
شرايع: «ولو وطأها واطئ فجورا، كان الولد لصاحب الفراش، ولا ينتفي عنه إلا باللعان، لأن الزاني لا ولد له».[9]
و مثله قواعد: «ولو وطئ زوجته ثم وطيها آخر بعده فجورا كان الولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه إلا باللعان فإن الزاني لا ولد له سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات».[10]
و مثلهما تحرير: «مسئلة2: الا انه قيد العقد النكاح بالعقد الدائم، اما لو كان منقطعا ينتفي الولد منها ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب».[11]
و استدل له الجواهر بما نصه: «فضلا عن تهمتها به... فإنه أظهر أفراد قوله: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " المتفق على مضمونه)، فلا ينتفي عنه حينئذ إلا باللعان.... فلا يعارض وطؤه وطء ذي الفراش سبق أو تأخر وشابهه الولد في الخلق والخلق أولا...».[12]
و ادعي[13]: الاجماع علي نفيه باللعان، نقلا و تحصيلا.
و منه ما ظهر ما في بعض الروايات انها فيه          ما ذكر مثل منها:
عن احمد بن محمد أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي‏ خَرَجْتُ‏ وَ امْرَأَتِي‏ حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ فَجَاءَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ يَكُ ابْنَ هَذَا فَسَيَخْرُجُ قَطَطاً كَذَا وَ كَذَا فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ لَجُلِدَ الْحَد».[14][15]
وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ ثُمَّ شَكَّ فِي وَلَدِهِ فَكَتَبَ ع إِنْ‏ كَانَ‏ فِيهِ‏ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُه‏».[16]
حيث انه لابد من حملهما:
                    لاينفك المقام مما ذكر آنفا من الاجماع نقلا و تحصيلا علي             و لو باللعان و عدم       


[1] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص562.
[2] ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج2، ص259.
[3] تحرير الوسيله، امام خميني، ج2، ص 308.
[4] جواهرالكلام، محمد حسن جواهري، ج31، ص332.
[5] جواهرالكلام، محمد حسن جواهري، ج31، ص 333.
[6] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج21، ابواب احكام الاولاد، باب 100، ح2، ص 498، ط آل البيت.
[7] المنجد:                .
[8] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، ابواب نكاح العبيد والاماء، باب55، ح5، ص 168، ط آل البيت.
[9] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص562.
[10] ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج2، ص259.
[11] تحرير الوسيله، امام خميني، ج2، ص 308.
[12] جواهرالكلام، محمد حسن جواهري، ج31، ص332.
[13] جواهرالكلام، محمد حسن جواهري، ج31، ص 333.
[14] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج21، ابواب احكام الاولاد، باب 100، ح2، ص 498، ط آل البيت.
[15] المنجد:                .
[16] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، ابواب نكاح العبيد والاماء، باب55، ح5، ص 168، ط آل البيت.