درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: نكاح الانقطاعي مع اهل الكتاب

اقول: تقدم في السبب السادس من اسباب التحريم اي الكفر (من تقرير مورخة 4/10/89) ان المختار ان المجوس ليس من اهل الكتاب ، و لا يجوز للمسلم نكاح المجوسية مطلقا ، لا دائماً و لا متعة بل و لا يملك اليمين ، نعم يثبت لهم بعض احكام اهل الكتاب مثل الجزية و الدية.

 و تقدم هناك ايضاً ان روايتي ابن سنان ، و منصور الصيقل مشكوك الحجية ، بل حكي عن التبيان و السرائر الاجماع علي خلافهما.

 كما تقدم ايضاً هناك( من تقرير البحث مورخة 3/9/89 و12/10/89) ان المختار عدم جواز النكاح مع الكافرة الغير الكتابية مطلقا لا دائما و لا متعة ، و جوازه كذلك مع الكتابية.

 و تقدم ايضا جواز منع الكتابية عما ينافي الاستمتاع للنفرة.

 و اما ما يعتبر في المتمتع اذا كان المتمتع بها مسلمة تقدم ايضا انه لا يجوز للمسلم الزواج مع غير المسلم مطلقا.

 و تقدم ايضا عدم جواز النكاح مع الوثنية و الناصبية.

 ثم زاد الشرائع علي ما في الجواهر ج30 ص157:

‹‹و لا يستمتع أمة و عنده حرة إلا بإذنها و لو فعل كان العقد باطلا و كذا لا يدخل عليها بنت أختها و لا بنت أخيها إلا مع إذنها و لو فعل كان العقد باطلا››.

اقول: تقدم الكلام فيهما ايضا مفصلاً في العقد الدائم.

 و قد صرح صاحب الجواهر في ما نحن فيه ص157 ما نصه:‹‹ بل منه يعلم أن الأصل اشتراك الدائم و المنقطع في الأحكام التي موضوعها النكاح و التزويج و نحوهما مما يشمل المنقطع إلا ما خرج بالدليل من عدم الإرث و النفقة و القسم و الزيادة على الأربع و نحو ذلك، كما هو واضح‏››.

 ثم زاد الشرائع علي ما في الجواهر ص157:‹‹ و يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة و أن يسألها عن حالها مع التهمة و ليس شرطا في الصحة››.

 لظاهر بعض الروايات مثل ما عن:

 وسائل ج21 ص38 باب 13 من ابواب المتعة ح6:‹‹الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا››.

 المصدر باب 6 ص24 من ابواب المتعة ح2:‹‹ َ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي حَلَالٌ (فَلَا تَزَوَّجْ) إِلَّا عَفِيفَة...››.

 المصدر ح1: و ما‹‹ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ‏ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ وَ الْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُن‏››.

 و السئوال عند عدم كونها مأمونة اعم من سئوال عن نفسها او عن غيرها لكونها متهمة و لكنه قبل العقد ام بعد العقد فالسئوال مرجوح كما يستفاد من بعض الروايات مثل ما عن:

 المصدر باب 10 ح3 ص31:‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً قَالَ وَ لِمَ فَتَّشْت‏››.

 و اما عدم كون السئوال شرطا في الصحة جواهر ج30 ص158 :‹‹ للاصل ، و حمل فعل المسلم علي الصحيح››.