درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الفاظ عقد الانقطاعي

 و الحاصل ان البحث في اركان عقد الانقطاعي في مقامات اربع:

الاول: الصيغة ، و المستفاد من كلمات الاعاظم مثل الشرايع في هذا المقام امور ثلاث:

الاول: تعريف الصيغة ، و هو ان الصيغة: لفظ الذي عيّنه الشارع لإنعقاد العقود اللازمة مثل عقد النكاح.

الثاني: تعيين هذا اللفظ ، و تركيبه، و انه مركب: عن الايجاب و القبول، ام كل لفظ دال علي الرضا، قولان:

 ظاهر الكاشاني و بعض آخر الثاني اعتماداً علي رواية و هي خبر:

 وسائل ج21 ص50 باب 21 من ابواب المتعة ح8:‹‹ عَنْهُ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ عَن عمه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ كَيْفَ زَنَيْتِ قَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَزْوِيجٌ وَ رَبِّ الْكَعْبَة››.

 و نسب الجواهر ص153 الي الكاشاني ما نصه:

 قال في الوافي: ‹‹ إنما كان تزويجا لحصول الرضا من الطرفين و وقوع اللفظ الدال على النكاح و الإنكاح فيه، و ذكر المهر و تعيينه و المرة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل‏››.

 و فيه ان الخبر المذكور نقل بطريق آخر يدل علي ان ما وقع داخل في الاضطرار فلا يكون تزويجاً بل يكون بحكم التزويج و زاد في الطرق الثاني: وسائل باب 18 من ابواب حد الزنا ح7 من كتاب الحدود:‹‹ إنّه لمّا بلغ منّي أي العطش أتيته فسقاني و وقع علي، فقال عليّ عليه السّلام: هذه التي قال اللّه تعالى في سورة البقرة آية 173:‹‹ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ›› و هذه غير باغية و لا عادية، فخلّى عمر سبيلها و قال: لو لا عليّ لهلك عمر».

 مضافاً الي ان لفظ الذي هو من اركان العقد ما كان المقصود به انشاء النكاح لا مطلق اللفظ و اللفظ المذكور في لم يقصد به الانشاء.

 و نسب الي الاجماع و النصوص الاول نص الجواهرص153:‹‹إيجاب و قبول: فلا يحصل بدون ذلك قطعا، بل إجماعا بقسميه، و نصوصا››.

 اقول: من النصوص المذكورة ما عن:

 وسائل ج21 ص43 باب 18 من ابواب المتعة ح1:‹‹ ْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّي (مِنَ الْأَجْرِ) مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ وَ هِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا...››.

 والحاصل ما استند اليه الكاشاني مضافا الي ضعف الدلالة لم يكن موثوقا به مع التوجه الي الاجماع و النصوص المنافي معه.

فالمختار هو القول الاول : لزوم الايجاب الدال علي الانشاء و قبوله.

 و تقدم في صيغة عقد الدائم ( تقدم في تقرير مبحث النكاح: الفصل الثاني في العقد 8/11/87 و تقدم في تقرير مبحث النكاح الماضوية )ان الايجاب لا يتحقق بالفاظ المجا زو الكنائي و ان الفاظه ثلاثه: زوّجتك و متعتك و انكحتك كما صرح به الشرايع في المقام ايضا.

 و القبول هو اللفظ الذي يفيد الرضا بما اوجبه مثل قبلت النكاح او قبلت و يجوز تقديم القبول علي الايجاب و الاحوط الاستحبابي تاخيره عنه.