درس خارج فقه استاد رضازاده

ویرایش دوم

90/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: رد ادلة اهل السنة

 و الحاصل ، ان نكاح المنقطع تدل علي جوازه الكتاب و السنة و التاريخ .

  و منع عمر عنه، لا يرفع جوازه ولكنه:

  صار منعه موجباً لإشاعة الفحشاء في مجتمعات الاسلامية ينظر ما كان في ملل غير الاسلامي و تاخير الزواج بل تعطيله لكثرة مؤنة التزويج الدائم و تمايل شباب العامة الي مذهب التشيع لحل معضل الجنسي من طريق نكاح الموقت.

و لذا اقدم: المجمع الفقهي الاسلامي في دورته الثامنة عشرة بمكة المكرمة(سنة 1427 ق كما في جريدة الشرق الاوسط) علي اصدارت الفتوي بجواز زواج المسيار و زواج بقاء الزوجة في بيت اهلها ثم يلتقيان متي رغبا، في بيت اهلها او في اي مكان آخر لعدم قدرت الزوج علي المسكن و لا النفقة لمنع رجال السني عن قبول مذهب الشيعة و زواج المسيار شبيهة نكاح الموقت من جهة عدم حق للزوجة للمسكن و النفقة و القسم.

  و مع الاسف تأثر مجتمع الشيعي عن منع عمر في عدم الاقدام علي نكاح المنقطع كما هو حقه و لم ينظر اليه نظر نكاح الدائم.

  و قد اقدم الشيخ علي اكبر رفسنجاني في سنة لرواج نكاح المنقطع و النظر اليه نظر صدر الاسلام و لكن لم يؤيده آخرون كما صرح به في جلسة جامعة المدرسين.

  نعم لابد من التوّجه الي توصية المعصومين عليهم السلام لمن يريد نكاح المنقطع كما ورد في بعض النصوص:

منها، مسائل ج21 باب 5 من ابواب المتعة ح4 :‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَ حَرَائِرِكُمْ فَيَكْفُرْنَ وَ يَتَبَرَّيْنَ وَ يَدْعِينَ عَلَى الْآمِرِ بِذَلِكَ وَ يَلْعَنُونَا››.

منها، المصدر ح5:‹‹عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِي وَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ- قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِينَةِ- لِأَنَّكُمَا تُكْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَيَّ وَ أَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَيُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَر››.

  إذ المستفاد من امثال هذه الروايات هو رعاية التقية و العوارض الجانبي حتي لا يوجب فعل المستحب أثراً محرماً.