درس خارج فقه استاد رضازاده

ویرایش دوم

90/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ردّ ادلة اهل السنة

 و مثل التوجهين في الغرابة استدلال بعض العامة لعدم جواز المتعة النساء بآيتين من القران الكريم.

احديهما: قوله تعالي: سورة المؤمنون آية 6: ‹‹ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ››.

 تقريب استدلالهم بها ان نكاح المنقطع ليس بزواج و الجواب انه تقدم ان النكاح قسمان: 1- دائم 2- المنقطع

و الثانية: قوله تعالي: سورة النساء آية 35:‹‹ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم‏››.

 تقريب الاستدلال بها انه سياتي عند بيان الفرق بين النكاحين، انه من وجوه الفرق، عدم قوامة للزوج المتمتع علي الزوجة المتمتع بها.

و فيه ان المراد من كون الرجال قوامين ، انما هو صنف الرجال علي صنف النساء ، لا شخص الزوج علي الزوجة.

 و يشهد علي ذلك ما ذكره المفسرون ذيل الاية في مجمع البيان و جوامع الجامع و تفسير الكبير من ان فضل الرجال علي النساء بعضها صفات حقيقيته ، مثل القدرة و العقل و الحزم و الفروسية و منهم الانبياء و الجهاد.

 و بعضها احكام شرعية مثل الولاية في النكاح و الطلاق.

و السبب الثاني: علي كون الرجال قواماً علي النساء ، هو الانفاق عليهن بالمهر...

 و من البداهة ان هذه الاسباب لا يكون للشخص بل لصنف الرجال و لا فرق فيها غالباً بين زوج الدائم و المنقطع و لا بين المزوّج و غيره.

 و مثلها في الغرابة توجيه الذي ذكره بعض علماء العامة لرفع تناقض الروايات المنقولة في صحيح مسلم بعضها دالة علي نهي النبي صلي الله عليه و آله عن نكاح المنقطع ، يوم خيبر و بعضها علي نهيه يوم فتح مكة، نقل شارح نووي ج9 ص179 توجيها لرفع تناقضها بان نهي يوم الفتح كان تاكيداً او كان ليسمعه من لم يسمعه اوّلاً و اختار الشارح ص181 توجيهاً آخر :‹‹ و الصواب المختار ان التحريم و الاباحة كانا مرتين كانت حلالاً قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت يوم فتح مكة ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة ايام تحريماً مؤبدا الي يوم القيامة و استمرت التحريم).

 و الحاصل ، ان نكاح المنقطع تدل علي جوازه الكتاب و السنة و التاريخ .

 و منع عمر عنه، لا يرفع جوازه.