درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ادلة نكاح المنقطع

 و استدلوا علي هذا الوجه ، بأن عمر اعلن التحريم علي المنبر بمرئا و مسمع من الصحابة و لولا معلومية النسخ لهم لانكروا علي عمر سيما علي عليه السلام.

 و نوقش في هذا الوجه ايضا ، بانه خلاف ظاهر الخبر و ثانيا نقلوا روايات متعددة في صحاحهم الدالة علي عدم النسخ:

منها، عن عمران بن حصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله عز و جل و لم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه و آله و لم ينهانا عنها، فقال رجل برأيه ما شاء».

 و صرح البخاري ، و المسلم ان هذا الرجل هو عمر.

و منها ، ما عن علي بن ابي طالب عليه السلام قال:« لو لا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي».

و منها، ‹‹ جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أبى بكر و عمر حتى نهى عمر عنه...‏››.

و منها، ابن عباس قال: «ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه و آله و سلم لو لا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا إلا شفا››. اي قليل من الناس.

 و الحاصل فلا شبهة في جواز نكاح المنقطع في السنة و النصوص الواردة في كتب الشيعه و العامة.

 و اما نكاح المنقطع في القرآن الكريم تدل علي جوازه آية: سورة النور آية 24:

‹‹ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَة ِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً››.

 و النصوص الواردة في كتب الشيعه و العامة تدل علي الآية دليل علي مشروعية نكاح المنقطع.

اما الشيعة:

منها، وسائل ج21 ص5 باب 1 من ابواب المتعة ح1: ‹‹أَبِا بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه‏...››.

 وسائل ج21 ص9 باب 1 من ابواب المتعة ح19: ‹‹ قَالَ الصَّادِقُ ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ‏ مِنْهُنَّ- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ- فَهَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى الْمُتْعَة››.

و اما العامة :

 المصدر ح30 : ‹‹ شُعْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ- فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏››.

 ورد في كتبهم ( صحيح مسلم ح9 ص179 باب نكاح المتعة) روايات متعددة بالفاظ مختلفة علي ان جمع من الصحابي يقرؤن الآية مع اضافة جملة ‹‹ الي اجل مسمي› بعد ‹‹ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ‏ مِنْهُنَّ›› منهم: ابن عباس ، و ابي بن كعب، و ابن مسعود، و سعيد بن جبير ، و مجاهد، و غيرهم.

 و كانت الجملة مكتوبة في مصحف ابن عباس و قيل: ان عباس قال في تفسير آية ‹‹ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ‏ ›› الي اجل مسمي.

 و علي اي حال يعترفون بأن آية استمتاع تدل علي مشروعية عقد المنقطع.

 و من العجيب توجيهان المذكوران لمنع عمر عن المنقطع.

اما الاول منهما: فلما ذكرنا من ان اجتهاد عمر مع عدم كونه معصوماً قبال اجتهاد رسول الله صلي الله عليه وآله لا يجتمع لا مع مباني الشيعة و لا العامة.

و اما الثاني: فلما ذكرناه في فصل التاسع من كتاب ‹‹ سنت النبوي و درنگي بر دو ديدگاه›› سنة 1382ش ص135.

 حاصله : انه كيف يتصور الغفلة و نسيان ما كان شايعاً و متداولاً سنين متعددة بين عامة المسلمين حتي النصف من خلافة عمر ثم تذكر نسخه عمر او غيره و كيف بجمع بنا التوجيه مع متعة الحج ، مع كون المتيقن منهياً عنها في كلام واحد من عمر.