درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: كراهة نكاح المربية

 و الجمع بينهما و ان اقتضي اختصاص الحكم بالمربية فقط.

 لكن الجواهر صرح ص136 ما نصه : ‹‹ إلا أن الأولى الجمع بين النصوص بشدة الكراهة و خفتها ›› و لا بأس فيه.

 و اما دليل القول بالحرمة فهو يمكن ان يكون روايتين.

 احديهما ماتقدم آنفا عن معاوية بن عمار حيث قال...‹‹حرمت عليه››

 المصدر ح4:‹‹ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ حَرُمَ عَلَيْهِ وَلَدُهَا››.

 و مقابلها صحيحة البزنطي:‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِك‏››.

 و لذا حمل صاحب الجواهر ما ظاهره الحرمت علي الكراهة نصه ص136:‹‹المحمول على الكراهة، للإجماع ظاهرا على الحل الذي هو مقتضى الأصل، و خصوص صحيح البزنطي‏...››.

و الحاصل ان المختار ، هو كراهة نكاح القابلة لا الحرمة تبعاً للمشهور من الاصحاب و تشدّ الكراهة لو كانت القابلة مربية ايضاً.

 و قد ظهر من رواية جابر بن يزيد المتقدمة آنفاً كراهة نكاح بنت القابلة ايضاً.

 بل يظهر من بعض العبارات كراهة نكاح ام القابلة و اختها ايضا ، كما يستفاد من قوله ع : ‹‹ هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِه ››.

و اما المسألة الثانية من العقود المكروهة:

 شرايع:

‹‹و أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته و لا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب››.

 جامع المقاصد ج12 ص486: ‹‹ و لو قال المصنف: و تزويج ولده بولد منكوحة له، لكان أشمل و أوفق للرواية››.

 و الظاهر ان مراده من كونه ‹‹اشمل ›› ما افاده صاحب الجواهر ص137 بقوله : ‹‹بل منه يستفاد عدم اختصاص الكراهة في نكاح الولد بنت الزوجة، بل يكره نكاح ابنها لبنت الزوج لتناول لفظ الولد للجميع‏››.