درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان : تفسير نكاح الشغار

ثالثها : تعريف الشغار و تفسيره

 صرح الجواهر ص129 : ‹‹ بل المحكي عن الفقهاء أجمع أنهم يأخذون في تعريفه العقد... قد سمعت ما يقتضي كون الشغار جعل العقد فيه على امرأة مهرا في العقد على اخرى‏، نعم وقع في جملة من العبارات ... ذكر البضع مهرا، لكن من المعلوم عدم كون المراد اعتبار ذكر نفس البضع فيه مهرا على وجه يقول: «زوجتك بنتي ببضع بنتك» و الأخر كذلك، ضرورة منافاته لما سمعته من النص و الفتوى و معاقد الإجماعات... بل المراد أن البضع هو المهر في الواقع باعتبار كونه هو نتيجة العقد و ثمرته››.

 و صرح ص128 ان تعريف الشرايع للشغار بقوله: ‹‹ هو أن يتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة نكاح الأخرى بمعنى العقدالمشتمل علي ذلك››.

و رابعها: دليل حرمة الشغار

 جامع المقاصد ص488:‹‹ و الأصل في تحريمه ما روي من طرق العامة و الخاصة ، روى رافع عن ابن‏ عمر أن النبي صلّى اللَّه عليه و آله نهى عن الشغار، و الشغار أن يقول: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى‏››.

فائدة:

 نقل عن الشيخ في الخلاف ان جملة ‹‹ و الشغار ان يقول ...›› في رواية رافع التي تكون تفسيراً و تعريفاً للشغار،

 اما تفسير من النبي صلي الله عليه وآله كما هو الظاهر،

 و اما من الراوي ، و علي كل منهما لابدّ من المصير اليه و الاخذ به ، اما علي الاول فلكونه نص وارد عنه صلي الله عليه و آله ، و اما علي الثاني ، فلان الراوي اعرف بما نقله و اعلم بما سمعه من النبي صلي الله عليه و آله .

 يعني بعد قبول اصل خبره لوثاقته يقبل التفسير لما ذكره.

 جواهر ص134 مثل الجامع نصه: ‹‹ و كيف كان فالأقوى أن بطلان الشغار للنهي عنه المقتضي للفساد في المعاملة على ما حققناه في الأصول، لا لأنه تعليق بمعنى أنه علق فيه التزويج على التزويج... و لا لأنه اشتراط عقد في عقد ... و لا لاشتراك البضع بين الامرأة المجعول في مهرها و بين الرجل الذي وقع له عقد النكاح، فأشبه نكاح الامرأة من رجلين››.

اقول: نصوص الشغار بعضها ظاهره في المنع عن الشغار.‏