درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صحة العقد علي تقدير الاثم في الخطبة

و اما المقام الثاني :

 صرح الجواهر ص124 بصحة العقد قطعا للاصل و العمومات و عدم إقتضاء الإثم في الخطبة علي تقديره، الفساد في العقد الذي لم يتعلق به نهيٌ، و بعبارة اخري عدم المنافات بين تحريم الخطبة و صحة العقد.

و صحة العقد هو المستفاد من الشرايع و جامع المقاصد متناً و شرحاً و هو المختار هذا كله فيما كان الخاطب الاول مسلماً.

 و اما لو كان الخاطب ذمياً و خطب الذمية فاجابته .

 فلا يحرم خطبة المسلم لها للاصل و لعدم الاخوة بينه و بين الذمي ، فلا يكون داخلاً في علي خطبة اخيه.

 و عدم الحرمة هو المستفاد من الجواهر و جامع المقاصد متناً و شرحاً.

 ‹‹ خلاصة المسألة الرابعة››

لو كان الخاطب الاول ذمياً و المخطوبة ذمية لم يكن اجابتها الخطبة مانعاً لخطبة المسلم لها قطعاً. لو كان الخاطب الاول مسلماً فاجابته المخطوبة المسلمة ، كان البحث فيها في مقامين الف- الخطبة ب- صحة العقد. ثبت في المقام الاول قولان: الف- حرمة الخطبة ب- جوازها. المختار جواز الخطبة لو كان الخاطب الاول ذمياً ، و صحة الاعقد ذمياً كان الخاطب الاول او مسلماً ، و جواز الخطبة ايضاً لو كان الخاطب الاول مسلماً و لكن الاحتياط المؤكد الترك.

المسالة الخامسة

شرايع: ‹‹ الخامسة: إذا تزوجت المطلقة ثلاثا

فلو شرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما بطل العقد و ربما قيل يلغى الشرط و لو شرطت الطلاق قيل يصح النكاح و يبطل الشرط و إن دخل بها فلها مهر المثل أما لو لم يصرح بالشرط في العقد و كان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو الولي لم يفسد و كل موضع قيل يصح العقد فمع الدخول تحل للمطلق مع الفرقة و انقضاء العدة و كل موضع قيل يفسد لا يحل له لأنه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح››.

اقول: نكاح الرجل مع المطلقة ثلاثاً نوعان:

ما كان مع قصد الطرفين الفرقة سواء اظهرت القصد حين العقد بعنوان الشرط ام لا. ما لم يكن مع ذاك القصد بل كان القصد ادامة الزواج مع البكر او المطلقة اولاً او ثانياٌ .

 فلو كان النكاح من الاول يعبر عن الناكح ، بالمحلّل و إلّا فلا.

 و الموضوع المطرح في المسألة هو النوع الاول من ابعاد ثلاثه.