درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
90/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: دلیل حرحة خطبة المعتدة
ثم ذكر هنا صاحب الجواهر ما نصه: ‹‹ و العمدة في هذه الأحكام ما حكوه من الإجماع الذي به يتم ارادة خصوص التعريض المرادف للتلويح المقابل للتصريح من الآية المتقدمة-››
و ذكر جامع المقاصد ص50 ايضاً ما نصه:
‹‹ و لا فرق في هذه المسائل بين أن تكون المخطوبة حاملا أم لا (و الإجابة تابعة) أي: إجابة المرأة خطبة الخاطب تابعة للخطبة في الجواز و التحريم، فيحرم التصريح في الجواب في كلّ موضع يحرم التصريح بالخطبة، و يجوز في موضع جوازه، و كذا التعريض››.
ثم ان صاحب الجواهر ص121 ذيل كلام الشرايع:
‹‹ و صورة التعريض أن يقول رب راغب فيك أو حريص عليك و ما أشبهه و التصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح مثل أن يقول إذا انقضت عدتك تزوجتك››.
صرح بما نصه: ‹‹ لكن لا يخفى عليك احتياج دلالة الآية على هذه التفاصيل إلى شيء آخر من إجماع و نحوه، خصوصا بعد خلو النصوص الواردة فيها عن ذلك››.
و من النصوص الواردة في المقام:
خبر وسائل ج20 باب 37 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح1: ‹‹عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا الي آخرها- قَالَ السِّرُّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ثُمَّ يَطْلُبَ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً- قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه››.
و روايات آخر تدل بعضا علي انهم كانوا يعرضون الخطبة في السر بما يستهجن فنهوا عنه.
ثم زاد الجواهرص122:‹‹ فان لم يكن إجماع أمكن أن يقال: إن المراد و لو بمعونة الأخبار المزبورة نفي الجناح عن التعريض بالخطبة بما لم يستهجن و يعد من الفحش و مناف للحياء و نحو ذلك››.
فالتصريح المنهي عنه في مقابل التعريض هذا الفاظ المستهجن لا التصريح بالنكاح علي سنة الله و سنة رسوله صلي الله عليه و آله.
و حاصل الآية حينئذ انه لا جناح عليكم في خطبة النساء... و لو كنّّ في عدة وفاة او غيرها من عدة البائن فاذكروهن و اخطبوهن و لكن لا تخطبوهن بان تواعدوهن سرّاً اي جماعاً و نحوه من الاشياء المستهجن.
و اما ما سمعته من الاصحاب- مثل عبارت الشرايع- من الفرق بين التعريض والتصريح فيصعب استفادته تماماً منها الّا بمعونة اجماعهم و الله العالم.
و علي اي حال صور المسألة مختلفة من حيث الخاطب و المخطوبة و الخطاب و ايضاً من حيث الاحكام جوازاً و منعاً.
ثم زاد الشرايع كما تقدم فقال:‹‹ و لو صرح في موضع المنع ثم انقطت العدة فنكحها، لم تحرم››.
يعني لم يكن الملازمة بين حرمة التصريح و حرمة النكاح.
و ذكر صاحب الجواهر ص123، شرحاً لها ما نصه:‹‹قطعا و إجماعا بقسميه، للأصل و العمومات بعد معلومية عدم اقتضاء الإثم في ذلك حرمة النكاح، كما هو واضح. و لعله نبه عليه لخلاف بعض العامة››.
و زاد جامع المقاصد متناً جملة :‹‹ او عرض في موضعه›› اي في موضع المنع عن التعريض
و ذكر جامع المقاصد ص51 وجهاً لعدم حرمت النكاح بما نصه: ‹‹ لم يحرم نكاحها، لأن المعصية السابقة لا تؤثر في النكاح اللاحق، كما لو نظر إليها في وقت يحرم النظر، ثم أراد نكاحها››.
و الحاصل بعد قطعية المسألة و تحقق الاجماع عليها فلا موقع للتوضيح و التشريح.
فالمختار عدم حرمة نكاحها.