درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:فقه الآية

 فقه الآية علي ما هو المستفاد من التفاسير( جوامع الجامع، مجمع البيان ص338: التعريض ضد التصريح و هو ان تضمن الكلام دلالة علي ما تريد و اصله من العرض من الشيء الذي هو جانبه و ناحية منه و السّر في اللغة علي ثلاثة اوجه : الخفاء في النفس ، و الشرف في الحسب ، و الجماع). و كتب الفقهيه ( جامع المقاصد ج12 ص48 مثله الميزان ج2 ص255 : التعريض من العرض بمعني الجانب حتي يبلغ هذه الآية تكشف عن انّ ‹‹ و لا جناح عليكم...›› انما هو في خطبة المعتدات ، و علي هذا فاللام في النساء للعهد دون الجنس و غيره).

‹‹ عرضتم›› : التعريض هو ان يقول لها انك الجميلة ، و نحو ذلك من الكلام الذي يوهم انّه يريد نكاحها حتي تحبس نفسها عليه ان رغبت فيه و تقدم ص413 الفرق بين التعريض و التصريح. ‹‹ لا تواعدوهنّ سرّاً ›› السّر كناية عن الوطي لأنه مما يسرّ ثم عبّر به عن النكاح الذي هو العقد لأنه سبب فيه. ‹‹ ِ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفا ›› : هو ان تعرّضوا و لا تصرّحوا اي لا تواعدوهنّ ، إلّا بالتعريض بحيث لا يكون في الكلام لفظ يدل علي الجماع صريحاً لأن ذلك من الفحش مثلاً لا يقول: ربّ جماع يرضيك و ابهام الفاعل و الواطي في هذا الكلام لا يزول الفحش. ‹‹ وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه‏ ›› مبالغة في النهي عن عقدة النكاح في العدة لأن العزم علي الفعل يتقدمه فإذا نهي عنه كان عن الفعل أنهي و معناه: و لا تعزموا عقد عقدة النكاح في العدة حتي يبلغ الكتاب اجله يعني ما كتب و فرض من العدة››.

تقريب الاستدلال بها انها بمنطوقها و مفهومها تدل علي اباحة التعريض في الخطبة و المنع عن التصريح فيها حال العدة للزوج و غيره كما هو المستفاد من ضمير الخطاب في ‹‹ عليكم ›› و كلمة ‹‹ حتي يبلغ الكتاب أجله››.

و الحاصل جواز التعريض حال العدة من الزوج و غيره و حرمت التصريح فيها و جوازه من الغير بعدها تبعاً للاعاظم و عملاً بما تقدم.

و اما المطلقة تسعاً التي هي محرمة ابداً .

 فلا يجوز التعريض لها من الزوج في العدة و غيرها و يجوز من غير الزوج.

 و لا يجوز التصريح في العدة منهما و بعبارة اخري يحرم خطبتها علي المطلق تعريضاً و تصريحاً في العدة و غيرها.

و الدليل عليه الآية مع الاجماع كما سياتي .

و اما المعتدة البائنة مثل المختلعة و المفسوخ نكاحها-

 يجوز التعريض لها من الزوج و غيره و التصريح من الزوج خاصة.

 و الدليل اما بالنسبته الي التعريض فللآية الكريمة المتقدمة و نسب الجواهر ص120 الي الشيخ التردّّد بالنسبته الي غير الزوج و منشأ تردّده ظهوره الآية و كون المراة في عدة الغير مع جواز رجوعها اليه بنكاح.

 و اما بالنسبته الي التصريح يجوز من الزوج فلأن العدة عيّنت احتراماً له و لذا جاز له نكاحها في العدة و لا يجوز من الغير لمانع و هو العدة و لذا يجوز له التصريح بالخطبة بعدها لزوال المانع.