درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: اعتبار عدم الفسق في الكفاءة

 ‹‹ خلاصة ما ذكر من دخالة النسب و الحرفة و امثالها في الكفاءة››

المذكورة في الشرايع : امور ثلاثه : الف- دخالة النسب في الكفاءة ب- اجابة خطبة المتمكن ج- خيار الزوجة لو بان الخلاف . اما اعتبار النسب ففيه قولان: الف- عدم الاعتبار و هو المشهور ب- الاعتبار نسب الي ابن جنيد. و استدل لعدم الاعتبار بعموم الادلة و بقوله ص :‹‹اذا جائكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه...›› و نكاح رسول الله ص مع عايشه... و استدل للااعتبار بقوله صلي الله عليه و آله:‹‹ بَنَاتُنَا لِبَنِينَا وَ بَنُونَا لِبَنَاتِنَا››. و المختار تبعا للمشهور بل الاجماع هو عدم الاعتبار فيجوز نكاح مرء غير الهاشمي مع الهاشمية. يستفاد من كلمات الاعاظم ان الولي في مبحث النكاح،شرعي و عرفي و كذا الكفوء ايضا شرعي و عرفي. تقدم انه لا ولاية للولي الشرعي أب و جد- علي الثيب و البكر الرشيدة التي تبيع و تشتري بل علي الصغيرة و الكبيرة التي لا تبيع. هل وجب اجابة المؤمن القادر علي النفقة علي الولي و ان كام اخفض نسباً،وجهان بل قولان. قلنا الاقرب عدم وجوب الاجابة، صغيرة كانت البنت او كبيرة لو لم تكن مصلحة في البين. و علي تقدير الشك في وجوب الاجابة و عدمه مقتضي الاصل عدمه. لو انتسب الزوج نفسه الي قبيلة فبان بعد الزواج انه من غيرها هل يجوز للزوجة فسخ مطلقا ام لا كذالك او التفصيل. المختار ثبوت الخيار لها لو شرط في العقد بل و لو لكان بعنوان الوصف.

الامر الخامس: مما يمكن ان يكون معتبراً في كفائة المرء و الزوجة، عدم الفسق.

 شرايع: ‹‹ يكره أن تتزوّج المؤمنة الفاسق و تتأكّد في شارب الخمر و أن تتزوّج المؤمنة بالمخالف و لا بأس بالمستضعف و المستضعفة و من لا يُعرَف بعناد››.

 يستفاد من العبارة فرعان

1- الزواج مع الفاسق 2- مع المخالف

 و مثله في الفرع الاول

 جامع المقاصد ج12 ص140 : ‹‹ و يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر››.

 و الظاهر من عبارة المنسوبة الي المسالك ثبوت القولين 1- الكراهة 2- المنع، فيكون عدم الفسق معتبراً في الكفاءة .

 جواهر ص114: ‹‹ بل في المسالك لا شبهة في كراهة تزويجه، حتى منع منه بعض العلماء...››.

 و استدل للقول بالمنع بمعناه الاعم من الكراهة بوجوه:

منها،قوله تعالي سورة السجدة الآية 18:‹‹ أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُون››‏.

و فيه: ان المراد بالفاسق فيها الكافر بقرينة مقابلته بالمؤمن الذي تقدم ان المراد منه في صدر الاسلام هو المسلم.

و منها، وسائل ج 20 ص28 من ابواب مقدمات النكاح ح1 : ‹‹ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَار... فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِير››.

 و مثلها روايات متعددة آخر.

 تقريب الاستدلال بها انها بمفهومها دالة علي ان من لا ترضي دينة فلا تزوّجوه و الفاسق كذلك.

 و اورد عليه في الجواهر ص115: ‹‹ و ليس اي الفاسق- مندرجا فيمن لا يرضى دينه قطعا، بل و الخلق بناء على أن المراد منه حسن السجايا التي لا ينافيها بعض أنواع الفسق...‏››.

 ثم ان صاحب الجواهر صرح ص115 بان المانع عن النكاح مع الفاسق ليس من علمائنا: ‹‹ و لم نعرف من نسب إليه من العلماء المنع منا، بل في كشف اللثام لا يحرم اتفاقا منا، و لعله من العامة، إلا أنه يمكن أن يكون من إنكار الضروريات››.

اقول: نسب جامع المقاصد المنع الي الشافعي نصه: ص140: ‹‹ و قال الشافعي: الفاسق ليس بكف‏ء للعدل و لا للعفيف‏ ››.

 و الحاصل لم يعرف القائل باشتراط عدم الفسق في الكفاءة من علمائنا.

 نعم كراهة الزواج مع الفاسق مخصوصا مع امثال شارب الخمر و الزاني قوي كما هو ظاهر بعض الروايات المتعددة.

 المصدر باب 29 ح3: مثل ما ٍ‹‹ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَب››.

و بالجملة المختار في الفرع الاول عدم اعتبار عدم الفسق في شرطية الكفاءة .

نعم الزواج مع الفاسق مكروه سيّما مع امثال شارب الخمر و اما الفرع الثاني تقدم الكلام فيه عند اشتراط الايمان.‏