درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: لو بان عدم كون الزوج من قبيلة التي ادعي

اقول: لنا ان نقول: ان النزاع لفظي لان القائل بالوجوب نفسياً او تخييرياً انما هو قائل بالوجوب فيما دعت حاجة الولي عليه النكاح و القائل بالعدم قائل به فيما لم يكن مصلحة المولي عليه في النكاح.

 و ما تقدم في المقدمة الثانية من ان مركز النزاع صورة عدم المصلحة لها غير خالٍ عن النقاش.

 و الحاصل انه لو لم يكن اي مصلحة للصغيرة و لا للكبيرة و لم تكن للكبيرة ميل و رغبة الي النكاح من المستبعد وجوب اجابة الخاطب القادر علي النفقة.

 بل يمكن ان يقال عند عدم مصلحة و ضرورة علي النكاح اصلاً كان نكاحها بعضاً مكروهاً و يكون داخلاً فيمن يكره مناكحته.

و علي أي حال الاقرب تبعاً للجواهر عدم وجوب اجابة الخاطب القادر علي النفقة لو لم يكن مصلحة اخري في الاجابة و علي تقدير الشك مقتضي الاصل عدم الوجوب.

و اما الفرع الثاني- خيار الزوجة لو بان عدم كون الزوج من قبيلة التي ادعي انه منها-

شرايع:

‹‹ و لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ و قيل ليس لها و هو أشبه‏››.

اقول: يستفاد من : الجواهر ص112 الي ص 114 اقوال مختلفة : 1- عدم الفسخ 2- الفسخ مطلقا 3- الفسخ اذا كان من قبيلة لا يلايم شرف المراة 4- الفسخ اذا الشرط في متن العقد.

 جامع المقاصد ص141 .

 و اختار جامع المقاصد و الجواهر قول الرابع و ادعي الجواهر الاجماع عليه و زاد بل يقوي في النظر ثبوت الخيار اذا تزوجها علي الوصف الذي دلّست به فبان الخلاف و ان لم يشترط ذلك في متن العقد .

 يعني كان النكاح عليه و مبنياً عليه و ان لم يذكره لفظاً في العقد.

 و الاقرب هذا القول:

 لعموم: ‹‹ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»و «المؤمنون عند شروطهم‏››.

ان قلت: ظاهر الآية و الحديث و ان كان في فرض الشرط و لا يشمل فرضا آخر و لكن نخرج عن هذا الظاهر لرواية:

  وسائل ج21 باب 16 من ابواب العيوب والتدليس ح1 ص235: ‹‹الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَقَالَ تَفْسَخُ النِّكَاحَ أَوْ قَالَ تَرُد››.

قلت اولاً: يمكن حملها علي تزويج الولي الدليل ممن يعتبر في لزوم نكاحه المصلحة او عدم المفسدة و المفروض تخلف ذلك فتكون لها الخيار كما صرح بهذا الحمل صاحب الجواهر ص114

و ثانياً: ما افاده جامع المقاصد ص141: لا دلالة فيها علي ان ذلك بدون الاشتراط في العقد فلايدل عن ظاهر الاية و الحديث السابقين.

و ثالثاً: رواية الحبلي المذكورة مضمرة و محتملة ان المسئول عنه كان شخص الحبلي لا المعصوم عليه السلام كما احتملة كشف اللئام.

و الحاصل ان المختار ثبوت الخيار للزوجة لو اشترط في العقد كون الزوج من قبيلة معينة فبان خلافه .

بل الاقرب الخيار لها و ان لم يكن كونه من هذه القبيلة مذكوراً بعنوان الشرط بل كان بعنوان الوصف و وقوع العقد في الواقع عليه كما افاده الجواهر و مستفاداً من روايات التدليس.