درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ادلة القول باعتبار اليسار الزوج

4- و اما في ذلك من الاضرار بالمرءة

5- و لعده في النقص عرفاً لتفاضل الناس في اليسار و تفاضلهم في النسب.

6- و لان بالنفقه قوام النكاح و دوام الازدواج.

و فيه اولاً الخدشة في دلالتها كما يستفاد من الجواهر ج30 ص104.

اما الآية فلأنها في مقام الارشاد لا بيان الحكم مولوية او ناظر الي المهر.

و اما الكفو في الرواية فالمراد العرفي و ينظر العرف لا الشرعي ضرورة عدم اعتبار العفّة فيه شرعاً.

و اما قول النبي صلي الله عليه و آله لفاطمه جواباً عن مشورتها معه فهو ناظر الي المهر لا اصل صحّة العقد.

و اما الضرار فلايكون اضرار بعد الاخبار و معرفتها حال الرجل مضافاً الي الخيار الثابت لها كما هو قول الثالث.

و اما النقص فلايكون نقص بحيث لم يكن العقد صحيحاً بعد كون اولياء الله غالباً كذلك و بعد ما يري من تقلب احوال الانسان و عدم ثباتها.

 و اما قوام النكاح فليس مع يسار الزوج بل مع توافق الاخلاق و رعاية ادب الاسلامي .

و ثانياً تقابلها مع ما هو الاظهر و الاقوي منها و هو ادلة القول الثاني كما يذكر آنفاً.

و استدل للثاني عدم الاشتراط ايضاً بوجوه:

الف: بعض الآيات الكريمة:

 منها قوله تعالي: سورة النور آية 32: ‹‹ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه‏››

 حيث انها مضافاً الي الصراحة في الجواز لغير المتمكن مشوق له في النكاح و يعده الغني و اليسار بعد النكاح.

 و منها قوله تعالي: سورة الشرح آية 6: ‹‹ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرا››.

 حيث انه مع الصراحة في عدم دوام العسر عموماً توجب عدم الاعتناء بالعسر : و الاقدام عموماً مع حصول الشرائط و المقدمات.

ب: بعض الروايات عمومات و خصوصات :

 اما العمومات روايات متعدده المنقولة في الوسائل ج20 باب 1 من ابواب مقدمات النكاح و باب28

  منها وسائل ج20 ص14 باب 1 من ابواب مقدمات النكاح ح2:‹‹ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بُنِيَ بِنَاءٌ فِي الْإِسْلَامِ- أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ التَّزْوِيج››.

 و منها المصدر ح15: المفيد في المقنعة : ‹‹قال رسول الله ص من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة ››.

و اما الخصوصات:

 منها وسائل ج20 ص67 باب 25 من ابواب مقدمات النكاح ح1:‹‹ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ... قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّ رَجُلًا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهُ جُوَيْبِرٌ... فَقَالَ لَهُ يَا جُوَيْبِرُ لَوْ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً ... فَقَالَ لَهُ جُوَيْبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي مَنْ يَرْغَبُ فِيَّ فَوَ اللَّهِ مَا مِنْ حَسَبٍ وَ لَا نَسَبٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَا جَمَالٍ فَأَيَّةُ امْرَأَةٍ تَرْغَبُ فِيَّ ...قَالَ لَهُ انْطَلِقْ يَا جُوَيْبِرُ إِلَى زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ- فَإِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ بَنِي بَيَاضَةَ حَسَباً فِيهِمْ ... فَقَالَ لَهُ يَا زِيَادُ جُوَيْبِرٌ مُؤْمِنٌ وَ الْمُؤْمِنُ كُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ وَ الْمُسْلِمُ كُفْوُ الْمُسْلِمَةِ فَزَوِّجْهُ يَا زِيَادُ وَ لَا تَرْغَبْ عَنْه››.

 تقريب الاستدلال علي عدم شرطية اليسار بها واضح لان جوير صرح بانه : لا مال له مع ذلك امَرَه رسول لله صلي الله عليه و آله بالتزويج مع ابنة زياد الذي كان من الاشراف‏.

و الظاهر كما اشرنا اليه تقديم ادلة القول بعدم اشتراط اليسار في صحة العقد.

 و قد نسب الجواهر ص104 الي المختلف الاجماع علي عدم اشتراطه.

 و نسب الي كشف اللئام ايضاً مانصه : ‹‹ و لعلّهم مجمعون على الصحّة مع الجهل أيضا كما ذكره الشهيد››.