درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: في شرطية تمكن الزوج من النفقة

 شرايع: ج2 ص243:

‹‹ و هل يشترط تمكنه من النفقة قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه‏، و لو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط على الفسخ فيه روايتان أشهرهما أنه ليس لها ذلك‏››.

 و مثله عبارة القواعد علي ما في جامع المقاصد ج12 ص137 : ‹‹و هل التمكن من النفقة شرط؟ قيل: نعم، و الأقرب العدم و لو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ‏...››.

اقول : تقدم انه مما يمكن ان يكون دخيلاً في الكفاءة مضافاً الي الاسلام و غيره هو يسار الزوج علي نفقة الزوجة و عبارة العلمين : المحقق و العلامة اشارة اليه.

 و المستفاد من كلمات الاعاظم في المقام امور ثلاثه:

1- دخالة اليسار في الكفاءة او عدمها.

2- علي تقدير الدخالة تسلط الزوجة علي فسخ النكاح لو تجدد العجز عن النفقه.

3- وجوب اجابة الولي خطبة المؤمن القادر علي النفقه.

اما الامر الاول:

 يستفاد من جامع المقاصد ان التمكن اعم من القوة و الفعل نصه ج12 ص137:‹‹فان قلنا به فالمراد كونه مالكا لها بالفعل أو بالقوة القريبة منه: بأن يكون قادرا على تحصيلها عادة بتجارة و غيرها››.

و الاقوال في المفروض ثلاثه:

  ايضاح الفوائد ج3 ص23: ‹‹ اقول : اختلف الناس في التمكن من النفقة على أقوال ثلاثة

(ألف) انه شرط و هو قول الشيخ في المبسوط

(ب) ليس بشرط و هو اختيار والدي المصنف، و الشيخ في النهاية، و ابن الجنيد، و ابن البراج

(ج) انه ليس بشرط لكن للمرئة خيار الفسخ مع عدم اليسار بنفقتها اختاره ابن إدريس و الأصح عندي اختيار والدي››.

 اقول : عدم الاشتراط،مختار صاحب جامع المقاصد ج 12ص137 وص131 و الشرايع و صاحب الجواهر ج30 ص105.

 و استدل للاول الاشتراط بوجوه :

1- قوله تعالي : سورة النور آية 25: ‹‹ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُم‏››.

 تقريب الاستدلال بها ان الطول هو الفضل و الزيادة و الآية تدعوا الي انكاح امةٍ مما ملكت ايديكم،لمن لم يكن له سعة مال لنكاح الحرائر التي يحتاج نكاحها الي زيادة مال و سعة فيه.

2- وسائل ج20 ص78 باب 28 من ابواب مقدمات النكاح ح5 : رواية ‹‹مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَار››.

 و مثله رواية 4 و رواية 7 عيناً.

3 سنن البيهقي ج7 ص135: قول النبي صلّى اللّه عليه و آله لفاطمة بنت قيس لمّا أخبرته أنّ معاوية يخطبها: «إنّ معاوية صعلوك لا مال له».