درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان : موت احداهن بعد اسلامهن قبل الاختيار

المسألة الثامنة

 شرايع

:‹‹الثامنة: لو ماتت إحداهن بعد إسلامهنّ قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها، فإن اختارها ورث نصيبه منها. و كذا لو متن كلّهنّ كان له الاختيار. فإذا اختار أربعا ورثهنّ، لأنّ الاختيار ليس استئناف عقد، و إنّما هو تعيين لذات العقد الصحيح››.

 و لو مات و متن قبل الاختيار-

 قيل: يبطل الخيار و الوجه استعمال القرعة لأن فيهن وارثات و مورثات

 و لو مات الزوج قبلهن كان عليهن الإعتداد منه لأن منهنّ من تلزمه العدة و لما لم يحصل الامتياز الزمن العدة احتياطا بأبعد الأجلين إذ كل واحدة تحتمل أن تكون هي الزوجة و أن لاتكون

 فالحامل تعتد بعدّة الوفاة و وضع الحمل

 و اما الحامل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق و الوفاة اي ثلاثة اشهر او ثلاثة اقراء او اربعة اشهر و عشراً.

 مقدمات:

 جواهر 30 ص84 :‹‹ ليس الموت فاسخاً للزوجية و لذا يجوز للزوج تغسيل زوجته و النظر اليها›› و الزوجية هي السبب للإرث.

 جواهر ص84:

‹‹ إن الاختيار ليس استئناف عقد حتى يبطل بالموت قبل تمامه و إنما هو تعيين لذات العقد الصحيح المتحقق في ضمن الجميع››.

 الخيار الثابت في المال يرثه الورثة لو مات ذو الخيار قبل اقدامه نفياً او اثباتاً.

 فنقول: تقدم ان من اسلم علي أزيد من زواجات الاربع كان له الانتخاب و الخيار من اخذ الاربع و ترك المازاد و لايحتاج المختارمنهنّ الي عقد جديد و قهراً طرح هذه المسألة في السابق صارت موجبا لإيجاد أسئلة في النفس و الجواب عنها:

 منها، انه لو ماتت احديهن او جميعهن قبل اختيار الزوج هل الموت يبطل اختياره أم لا، و علي الثاني هل يرث من الميت لو اختارها أم لا

 منها انه لو مات الزوج قبل الاختيار هل يبطل خياره أم لا بل يرثه الورثه مثل خيار المال.

 منها انه هل عليهن الإعتداد منه لو مات الزوج قبلهن أم لا.

 منها، انه لو اسلمن زوجاته جميعاً أو بعضهن سواء اسلم الزوج أم لا هل يجب نفقه الجميع عليه حتي يختار أربعاً أم لا.

 و المسألة الثامنة في مقام الجواب عما قبل الاخير

 و المسألة التاسعة الآتية ص87 من الجواهر لبيان الجواب عن الاخير.

 أما الجواب عن سئوال الاول يستفاد من العبارة الشرايع: ‹‹ لم يبطل إختياره لها›› بقائه و يستفاد وجهه من المقدمة الثانية كما يستفاد وجه ارث الزوج عمن ماتت من الزوجات عن المقدمة الاولي اذ لازم بقاء الزوجية هو الإرث.