درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: اسلام الکافر و عنده اربع وثنیات

المسإلة السادسة

 شرائع:

«السادسة إذا أسلم و عنده أربع وثنيات مدخول بهن‏ لم يكن له العقد على الأخرى و لا على أخت إحدى زوجاته حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر و لو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه و انقضت العدة و هو على كفره صح عقد الثانية فلو أسلم قبل انقضاء عدة الأولى تخير كما لو تزوجها و هي كافرة».

 موضوع المسإلة کافر الذی له اربع زوجات وثنیات مدخولات و المطرح اطرافه فروع ثلاث:

عقده بعد الاسلام قبل انقضاء العدة مع خامسة او مع اخت احدیهن عقده قبل اسلامه و بعد اما العدة مع اخت من اسلمت من زوجاته عقده مع اخت المسلمة اثناء العدة ثم اسلم مع الاخت معا قبل اتمام العدة.

 و الوجه فی تقیید وثنیات بکونها مدخولا بهن ظاهر اذ لا عدة لغیر المدخولة و تبین من الزوج بمجرد اسلامه او اسلامها.

اما الفرع الاول

 یستفاد من الجواهر ج3. ص8. ان منعه عن الازدواج مع الخامسة او مع اخت احدیهن قبل اتمام العدة یکون من باب 1ـ المقدمیة 2ـ من الاقدام فی الشبهه الموضوعیه و ثبت فی الاصول ممنوعیة مقدمة الممنوع و المنع من الاقدام فی الشبهه المصداقیه .

 نصه: «لكونه منهيا عن الخامسة و عن أخت الزوجة، و لا يتم امتثال ذلك إلا باجتناب هذين، لاحتمال كونهما خامسة و أخت زوجة...»

 ص: 81: «فالمعقود عليها حينئذ قبل انكشاف ذلك من مشتبه الموضوع لا يجوز الاقدام عليها، كالامرأة المشتبهة حالها أنها أم أولا...»

 اقول ما رایت فی کلمات الاعاظم لاثبات الفرع الاول احسن من المذکورة عن الجواهر

 و تفصیل ما افاده فی محله و لکن اشارة لقول: اما منعه من باب مقدمیة الحرام فقد تقدم منا البحث عنها ذیل مقدمة الواجب و قلنا ان المحرمات قسمان : 1- المباشریة 2- التسبیبیة و قسم الاول لم تحرم مقدمتها اذ بعد اتیان جمیع المقدمات یمکن للمکلف ترک المحرم مثل الزنا و شرب الخمر و امثالها مما یسمی بالافعال المباشریة

 و قسم الثانی یحرم من مقدماتها الاخیرة و تسمی بالجزء الاخیر من العلة التامة و بعبارة اخری یحرم منها ما لا یبقی مع اتیانها قدرة علی ترک المحرم مثل القاء فی النار او البحر و لا یحرم غیرها مثل جمع الحطب و حمله الی شاط البحر و ساحله و امثالهما مما یقدر المکلف بعد اتیانها علی ترک المحرم .

 و من البداهة ان نکاح الخامسة او الاخت فی اثناء العدة من قبیل القسم الثانی اذ لا یقدر علی ترک الخامسة او اخت بعد نکاحها فی العدة مع احتمال کونها خامسة او الاخت.

 ان قلت انه یقدر علی ترک المحرم برجوعه الی کفره السابق حتی لم یکن نکاح الخامسة و لا الاخت محرما علیه فیکون من القسم الاول

 قلت اولا رجوعه الی کفره السابق حرام شرعا والممنوع شرعا کالممنوع عقلا و عادة.