درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصه

و للقول الاول بقوله الجواهر ج30 ص78 :

‹‹ و الاول- سقوط المهر- اوفق باصول المذهب كاصل البرائة و قاعدة ‹‹جبّ الاسلام›› و غير ذلك و من هنا يقوي حينئذ سقوط المهر››

اقول و الاقرب هو القول الثالث تبعاً لصاحب الشرائع لما ذكر له من الوجوه و معها لا يصل النوبة الي مثل اصل البرائة و قاعدة ‹‹ جبّ الاسلام ›› المتيقن منها هو حقّ الله.

 جواهر ص76:‹‹ و لو اسلما دفعة بان تقارن آخر الشهادتين منهما فلا فسخ››.

 اقول: تقدم وجهه ص375

‹‹ خلاصة ما ذكر في المسألة الرابعة: الاختلاف في الدين››

المطرح في المسألة موضوعان: الف: وجه عدم بقاء عقد النكاح بعد اسلام احد الزوجين و تحقق الاختلاف ب: المهر اما العقد فهو فسخ قطعاً بمجرد تحقق الاختلاف في الدين و اما المهر المتصور فيه ثلاث صور: الف: سمي المهر حين العقد صحيحاً كان او فاسداً لفقد شرط من شروط الصحة ب: لم يسم المهر اصلاً ج: سمي و لكن كان حراماً في الاسلام مثل كون المهر خُمرة خمر عند تسمية المهر فان كان تغيير الدين بعد الدخول مطلقا كان من ناحية الرجل او المراة ثبت جمع المهر المسمي او المهر المثل و ان كان قبل الدخول فان كان التغيير من ناحية المراة سقط المهر المسمي او المثل كلاً لفسخ العقد من ناحيتها و ان كان من ناحية الرجل فالاقوال ثلاثه: ثبوت نصف المهر تنزيلاً منزلة الطلاق و ثبوت جميعها و سقوط الجميع عند عدم تسمية المهر ففيه قولان: الف: اجراء احكام الطلاق عليه ب: عدم اجراء احكام الطلاق قلت: الاقرب هو القول الثاني عدم اجراء احكام الطلاق- لما ذكر من ان الاختلاف في الدين فسخ العقد عند كون المهر، امثال الخمر مع عدم قبضه من ناحية الزوجه ففيه اقوال ثلاثه: الف : سقوط المهر ب: لزوم المهر المثل ج: قيمته عند مستحل الخمر الاقرب هو القول الثالث- لزوم قيمة الخمر تبعاً لصاحب الشرايع لا فسخ لعقد نكاحهما لو اسلما معاً دفعةً

 ‹‹المسألة الخامسة ››

 شرايع ج2ص241و242:‹‹ الخامسة : إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة وقف نكاحها على انقضاء العدة فلو وطئها بالشبهة و بقي على كفره إلى انقضاء العدة قال الشيخ عليه مهران: الأصلي بالعقد و الآخر للوطء بالشبهة و هو يشكل بما أنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة››.