درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: إذا أسلم المشرك و عنده حرة و ثلاث إماء بالعقد
جواهر 30 ص71:المسألة الثانية
شرايع :‹‹الثانية إذا أسلم المشرك و عنده حرة و ثلاث إماء بالعقد فأسلمن معه تخير مع الحرة اثنتين إذا رضيت الحرة و لو أسلم الحر و عنده أربع إماء بالعقد تخير أمتين، و لو كن حرائر ثبت عقده عليهن، و كذا لو أسلمن قبل انقضاء العدة و لو كن أكثر من أربع فأسلم بعضهن كان بالخيار بين اختيارهن و بين التربص، فان لحقن به أو بعضهن و لم يزدن عن أربع ثبت عقده عليهن، و إن زدن عن أربع تخير أربعا، و لو اختار من سبق إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات، و لو لحقن به قبل العدة››.
اقول : مبنِِي الصور المسألة هو ما تقدم من عدم جواز العقد للحر علي أزيد من اربع حرائر و علي أزيد من أمة واحدة او امتين علي القولين المتقدمين في ص393الي ص409 من الجواهر ج29 ‹‹ مسألة الثالثة ›› و لا نعيد.
جواهر ج30 ص72المسألة الثالثة :
شرايع:‹‹ الثالثة لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر و ثنيات، فأسلم معه اثنتان ثمَّ أعتق و لحق به من بقي لم يزد على اختيار اثنتين، لأنه كمال العدد المحلل له، و لو أسلمن و أعتق، أو أسلمن بعد إسلامه و عتقه في العدة ثبت نكاحه عليهن لاتصافه بالحرية المبيحة للأربع، و في الفرق إشكال››.
اقول: بني الصورتين في المسألة هو ما تقدم ص409 من جواهر ج29 في المسألة الرابعة من عدم الجواز للعبد ان ينكح اكثر من حرتين: ‹‹ لا يجوز للعبد ان يتزوج اكثر من حرتين››
و الجواز للحر المسلم ان ينكح بالعقد الدائم اربع زوجات.
و حيث ان موضوع المسألة لم يكن محل ابتلاء لم نزد علي ذلك.
جواهر ج 30 ص70المسألة الرابعة:
شرايع:‹‹ الرابعة اختلاف الدين فسخ لا طلاق فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر و إن كان من الرجل فنصفه على قول مشهور و إن كان بعد الدخول فقد استقر و لم يسقط بالعارض و لو كان المهر فاسدا وجب به مهر المثل مع الدخول و قبله نصفه إن كان الفسخ من الرجل و لو لم يسم مهرا و الحال هذه كان لها المتعة كالمطلقة و فيه تردد و لو دخل الذمي و أسلم و كان المهر خمرا و لم تقبضه قيل سقط و قيل يجب مهر المثل و قيل يلزمه قيمته عند مستحليه و هو الأصح››.