درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: تزویج الکافر مع الام و بنتها

اقول: و لذالك قيد الامراة و بنتها بقيد ‹‹ كتابيتين ›› صاحب الجواهر ص67 و جامع المقاصد 12 ص426 مع اطلاق المتن في الشرايع كما ذكر و في القواعد

اذ تقدم عدم جواز نكاح المسلم مع غير الكتابية مثل الوثنية ابتداءً و لااستدامةً.

لم يدخل بواحدة منهما ففيه قولان:

1- بقاء عقد البنت و بطلان عقد الأم ( شرايع و الجواهر و القواعد و الجامع المقاصد)

2- تخيير الزوج بعد اسلامه في امساك احديهما و مفارقة اخري ( نسب الي الشيخ في خلافه و مبسوطه)

ادلة قول الاول:

اما بطلان عقد الأم لدخولها في آية 23سورة النساء:‹‹و أمهات نسائكم››

اما بقاء عقد البنت لأنها ربيبة لم يدخل بأمها و تقدم أنها لم تكن محرمة و صرح الجواهر ج 30 ص68 ان هذه البنت و الأم تكون‹‹ كالمسلم الذي ارضعت زوجته الكبيرة الصغيرة قبل الدخول›› حيث تحرم الكبيرة لانها أم الزوجة دون الصغيرة .

دليل قول الثاني:

استدل في الجواهر ج30ص68 و جامع المقاصد ج12ص476 بما حاصله:

ان اختيار المسلم الذي جمع قبل اسلامه بين من لا يجوز الجمع مثل بين الاختين و بين الاكثر من اربع زوجات يكون بمنزلة ابتداء العقد و بعبارة اخري عقده في حال الكفر لايحكم بصحته الّا بانضمام الاختيار في حال الاسلام و لذا يحكم بصحة عقد من اختاره من الاختين و الاربع التي اختارها و بطلان عقد من تركها و عدم نفقة و لامهر لها لو كان قبل الدخول بها و اذا كان اختياره مثل ابتداء العقد لكان له اختيار كل واحدة من الأم و البنت.

اقول: و الاقرب هو القول الاول لما ذكر من الدليل بل يمكن ان يقال: ان تقديم القول الاول مقتضي الدوران بين التعيين و التخيير و التعيين هو المقدم.

الثاني: الجمع بين امه و بنتها

يستفاد من عبارة الشرايع المتقدمة و الجواهر ج30ص70 و كذا جامع المقاصد ج12ص427 متناً و شرحاً صورٌ ثلاثة:

حرمة كل منهما لو وطأهما قبل الاسلام حلّيّة الموطوئة و حرمة الاخري التخيير في انتخاب من شاء منهما و ترك الآخر و قهراً حلّيّة المنتخب و حرمة المفارق لو لم يطأ واحدة منهما.

كل ذلك كما هو الحكم في حال الاسلام فيكون مجموع الصور في هذا الفرع الاول سبعة.